شمس العلوم - الحميري، نشوان - الصفحة ٢٦٢ - ي
صيام رمضان ولم يقضه حتى حال رمضان آخر ، وهو قول الشافعي في تارك القضاء عن تفريط ، فإن لم يكن عن تفريط كالمريض والمسافر فلا فدية عليه ويلزمه القضاء. وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يلزم إلا القضاء فقط.
[ فَدَك ] [١] : موضع بالحجاز ، وهو الذي قضى فيه أبو بكر رحمهالله تعالى.
قال أكثر الأمة : كان قضاؤه فيه حقّا وقال بعض الشيعة : كان باطلاً.
[ الفَدَن ] : القصر ، وجمعه : أفدان ، قال عنترة [٢] :
|
فوقفْتُ فيها ناقتي وكأنها |
|
فَدَنٌ لأقضيَ حاجةَ المتلوِّمِ |
[ الفَدى ] : الفداء ، يقال : هو فَداك.
[ الفَدَعة ] : من الأفدع.
[ المُفَدَّم ] : ثوب مفدّم : أي مصبوغ مشبع حمرة ، وفي الحديث [٣] : « نهى النبي عليهالسلام عن المفدّم ».
[١]انظر فدك وحكم أبي بكر فيها في معجم البلدان : ( ٤ / ٢٣٨ ـ ٢٤٠ ).
[٢]البيت الثالث من معلقته ، ديوانه : (١٥).
[٣]تقدم الحديث.