شمس العلوم - الحميري، نشوان - الصفحة ٦٥٦ - ر
[ قَصَر ] : القَصْر : الحبس ، والمقصور : المحبوس ، يقال : قصره على الأمر ، قال الله تعالى : ( مَقْصُوراتٌ فِي الْخِيامِ )[١] : أي حبسن على أزواجهن فلا يردن غيرهم.
وامرأة قاصرة الطرف : لا تمد طرفها إلى غير زوجها ، قال الله تعالى : ( قاصِراتُ الطَّرْفِ عِينٌ )[٢].
وقَصَر الناقة على الفرس : إذا جعل لبنها له.
وقَصَر عنه قصورا : أي عجز عنه ولم يبلغه.
وقَصَر السهمُ عن الهدف فلم يبلغه.
وقَصَر الوجع قصورا : أي ذهب.
وقَصَر يدَه : إذا لم يمدها.
وقَصَر الصلاة : إذا ترك ركعتين من أربع ، قال الله تعالى : ( فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ )[٣] قيل : يعني القصر من أركانها عند الحرب كيف أمكن ، وقيل : هو القصر من أربع إلى ركعتين. ( قال داوود : القصر مشروط بالخوف ؛ فإن أمن لم يقصر ، وهو قول سعد بن أبي وقاص. وقال الجمهور : ليس الخوف بشرط. وعن جابر والحسن : هما قصران ؛ فقصر الأمن : من أربع إلى اثنتين ، وقصر الخوف من ركعتين إلى ركعة. وفي الحديث : « قصر النبي عليهالسلام في حرب هوازن إلى سبع عشرة أو ثماني عشرة ». قال الشافعي إذا أقام المسافر في موضع وهو على نية
[١]الرحمن : ٥٥ / ٧٢.
[٢]الصافات : ٣٧ / ٤٨.
[٣]النساء : ٤ / ١٠١ وانظر في القصر و ( صلاة السفر ) : والأحاديث الواردة ، الأم للشافعي : ( ١ / ٢٠٧ ـ ٢١٥ ؛ ٢٤٢ ـ ٢٥٩ ) والبحر الزخار : ( ٢ / ٤١ ـ ٥٢ ).