شمس العلوم - الحميري، نشوان - الصفحة ١٣٥ - ظ
[ المغالاة ] : غالى بالسهم غلاءً ومغالاة : إذا رمى به أقصى الغاية.
وغالى باللحم وغالى اللحم : إذا اشتراه بثمن غالٍ ، قال [١] :
|
نُغالي اللحم للأضياف نيئا |
|
ونُرخصه إذا نضج القدور |
وفي الحديث عن عمر رحمهالله : « لا تغالوا في صدقات النساء فإنها لو كانت مَكْرُمةً في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله » قال أبو حنيفة وزفر ومالك والليث ومن وافقهم : يجوز أن يزوج الأب ابنته الصغيرة بدون مهر مثلها ، وليس لها أن تعترض فيه إذا بلغت. قال أبو حنيفة وزفر ومن وافقهما : وكذلك إذا زوّج ابنه الصغير امرأة على أكثر من مهر مثلها جاز. وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي : لا يجوز ذلك في البنت ولا الابن.
[ الاغتلاف ] : اغتلف بالغالية.
[ الاغتلام ] : اغتلم الفحلُ : إذا هاج من شهوة الضراب.
[ الاغتلاء ] : البعير يغتلي في سيره : أي يسرع.
[ الاستغلاظ ] : استغلظ : أي غلظ ، قال
[١]البيت دون عزو في اللسان ( غلا ) وروايته « القدور » بدل « القدور » ، والقدير : المطبوخ.