جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٣٣ - الفصل الثالث في أحكامه
و ذو الجبيرة ينزعها مع المكنة، أو يكرر الماء حتى يصل البشرة، فإن تعذّر مسح عليها و ان كان ما تحتها نجسا، (١) و في الاستئناف مع الزوال اشكال.
قوله: (و ذو الجبيرة ينزعها مع المكنة، أو يكرر الماء حتى يصل البشرة، فإن تعذر مسح عليها و إن كان ما تحتها نجسا).
[١] تحرير القول في الجبيرة أنها إن كانت في موضع الغسل، و كان ما تحتها طاهرا، و أمكن إيصال الماء اليه من غير خوف ضرر، يجوز للمكلف تكرير الماء حتى تنغسل به البشرة، و لا يجب النزع و ان أمكن لحصول الغسل المطلوب، و لو كان ما تحتها نجسا و أمكن النزع و لا ضرر بالغسل، وجب النزع لوجوب تطهير محل الغسل إذا لم يمكن تطهيره بدون النزع.
و لو تعذر النزع و إيصال الماء، أو خاف الضرر، أو كان ما تحتها نجسا و تعذر تطهيره، مسح عليها المسح المعهود في الوضوء، بشرط أن يكون ظاهرها طاهرا، و إلا وضع عليها طاهرا ليمسح عليها على الأظهر، كما صرح به المصنف، و شيخنا الشهيد [١]، و إن كانت في محل المسح، و أمكن النزع و لا ضرر بإيصال الماء تعين النزع، و لا يجزئ التكرار بحيث يصل البلل الى ما تحتها، و إن كان ما تحتها طاهرا، لوجوب المسح ببطن اليد بلا حائل، و إن لم يمكن النزع، أو كان يتضرر بوصول الماء، أو كان ما تحتها نجسا يتعذر تطهيره مسح على الظاهر الطاهر، و هل يجب تكراره، بحيث يصل الماء إلى ما تحتها إن أمكن، و كان طاهرا و لا يتضرر بوصوله؟ وجهان، أظهرهما الوجوب، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور.
إذا عرفت هذا فعد إلى عبارة الكتاب، و انظر قصورها عن بيان هذه الأحكام، فان ظاهرها استواء المسح و الغسل في ذلك، و قد عرفت التفاوت بينهما، و كذا قوله:
(ينزعها مع المكنة أو يكرر الماء) شامل لما إذا كان ما تحتها نجسا أو طاهرا، و يتضرر بإصابة الماء، و معلوم عدم تخيره بين الأمرين في الصورتين، فان النزع في الأولى متعين، و المسح في الثانية كاف و إن أمكن النزع و التكرير.
و متى أردت ضبط صور المسألة قلت: الجبيرة إما أن يمكن نزعها، أو لا، و على
[١] الذكرى: ٩٧.