قرب الإسناد - ط الحديثة - الحميري، أبو العباس - الصفحة ٤٢٤
اشتراه من نصراني فلا ٨٢١/ موسى بن جعفر (ع)
إن كان بينهما حائط قصير او طويل فلا بأس ٨٠٥/ موسى بن جعفر (ع)
إن كان بينهما عشرة اذرع و كانت البئر التي يستقون ١٠٣/ ابو عبد اللّه (ع)
إن كان جرة أو نحوها فلا يأكله و لكن ينتفع به بسراج ١٠٩/ موسى بن جعفر (ع)
إن كان الحدث في الاذان فلا بأس، و إن كان في الاقامة فليتوضأ ٦٧٣/ موسى بن جعفر (ع)
إن كان ذلك كما تقول فقد حرّم علينا قتال المشركين ١٥٧/ الامام الباقر (ع)
إن كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته ٨١٠/ موسى بن جعفر (ع)
إن كان شيء يؤذيه أو يجد طعمه فلا بأس ٧١١/ موسى بن جعفر (ع)
إن كان ضعيفا لا يستطيع القضاء اجزأه ذلك ٨٤٨/ موسى بن جعفر (ع)
إن كان فارقهما و هو صغير لا يدري اسلما أم لا فلا بأس ١١٣١/ موسى بن جعفر (ع)
إن كان فرغ فلا بأس في السجود، فاما في الركوع فلا يصلح ٧٦٥/ موسى بن جعفر (ع)
إن كان فعل ذلك جاهلا فليبن مكانه و ليقض فان ذلك ٩٥٦/ موسى بن جعفر (ع)
إن كان في مقدم ثوبه او جانبه فلا بأس و ان كان في مؤخره فلا يلتفت فانه لا يصلح ٧١٦/ موسى بن جعفر (ع)
إن كان لا يجد دما فلينزعه و ليرم به و ان كان دم فلينصرف ٧٠٦/ موسى بن جعفر (ع)
إن كان ليلا او نهارا فعرس فيه ١٣٦٩/ الامام الرضا (ع)
إن كان متعمدا فلا صلاة له و ان كان ناسيا