قرب الإسناد - ط الحديثة - الحميري، أبو العباس - الصفحة ٣٠١
«أَتِمَّ الصَّلَاةَ، وَ لَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً» [١].
١١٨٢- مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، رَجُلٌ أَكَلَ فَالُوذَجَ فِيهِ زَعْفَرَانٌ بَعْدَ مَا رَمَى الْجَمْرَةَ وَ لَمْ يَحْلِقْ. قَالَ:
«لَا بَأْسَ» [٢].
١١٨٣- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ يَحْرُمُ عَلَيَّ فِي حَرَمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَا يَحْرُمُ فِي حَرَمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ؟ قَالَ:
«لَا» [٣].
١١٨٤- عَلِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ رُشَيْدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَشْيَمَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ بَزِيعٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِنَّ لَنَا فَتَاةً وَ قَدِ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا. فَقَالَ لِي:
«اخْضِبْ رَأْسَهَا بِالْحِنَّاءِ، فَإِنَّهُ سَيَعُودُ حَيْضُهَا إِلَى مَا كَانَ».
قَالَ: فَفَعَلْتُ فَعَادَ الْحَيْضُ إِلَى مَا كَانَ [٤].
١١٨٥- مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى عَمَّتِهِ يَسْأَلُهَا شَيْئاً كَانَ لَهَا تُعِينُ بِهِ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ فِي صَدَاقِهِ. فَلَمَّا قَرَأَتِ الْكِتَابَ ضَحِكَتْ ثُمَّ قَالَتْ لِي: قُلْ لَهُ: بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي، الْأَمْرُ إِلَيْكَ فَاصْنَعْ بِهِ مَا تُرِيدُ.
[١] رواه الكلينيّ في الكافي ٤: ٥٢٤/ ٢، و الشّيخ في التّهذيب ٥: ٤٢٥/ ١٤٧٧ و في الاستبصار ٢:
٣٣٠/ ١١٧٣، و نقله المجلسيّ في البحار ٨٩: ٨٠/ ٧.
[٢] نقله المجلسيّ في البحار ٩٩: ١٦٧/ ٣.
[٣] نقله المجلسيّ في البحار ٩٩: ٣٧٥/ ١.
[٤] نقله المجلسيّ في البحار ٨١: ٨٩/ ٩.