قرب الإسناد - ط الحديثة - الحميري، أبو العباس - الصفحة ١٣٦
«إِذَا كُنْتُمْ فِي سَفَرٍ فَمَرِضَ أَحَدُكُمْ، فَأَقِيمُوا عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» [١].
٤٧٧- أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَقُولُ:
«حَدُّ اللُّوطِيِّ مِثْلُ حَدِّ الزَّانِي، إِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ، وَ إِنْ كَانَ عَزَباً جُلِدَ مِائَةً. وَ يُجْلَدُ الْحَدَّ مَنْ يَرِمُّ بِهِ بَرِيئاً» [٢].
٤٧٨- أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْمَرْأَةِ يَمُوتُ فِي بَطْنِهَا الْوَلَدُ فَيُتَخَوَّفُ عَلَيْهَا، قَالَ:
«لَا بَأْسَ أَنْ يَدْخُلَ الرَّجُلُ يَدَهُ فَيَقْطَعَهُ فَيُخْرِجَهُ، إِذَا لَمْ تَرْفُقْ بِهِ النِّسَاءُ» [٣].
٤٧٩- أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ:
«السَّحَابُ غِرْبَالُ الْمَطَرِ، وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَأَفْسَدَ كُلَّ شَيْءٍ يَقَعُ عَلَيْهِ» [٤].
٤٨٠- أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
«لَا بَأْسَ بِمَا يُنْتَفُ مِنَ الطَّيْرِ وَ الدَّجَاجِ يُنْتَفَعُ بِهِ لِلْعَجِينِ، وَ أَذْنَابِ الطَّوَاوِيسِ، وَ أَعْرَافِ الْخَيْلِ وَ أَذْنَابِهَا» [٥].
[١] روى نحوه البرقيّ في المحاسن: ٣٥٨/ ٧٢، و الصّدوق في الفقيه ٢: ١٨٣/ ٨٢١، و الخصال: ٩٩/ ٤٩، و نقله المجلسيّ في بحاره ٧٦: ٢٦٧/ ٥.
[٢] و روى ابو حنيفة النّعمان في دعائم الإسلام ٢: ٤٥٥/ ١٥٩٦، و الكلينيّ في الكافي ٧: ١٩٨/ ١، و الطّوسيّ في التّهذيب ١٠: ٥٤/ ٢٠٠ نحوه، و نقله المجلسيّ في بحاره ٧٩: ٦٤/ ٥.
[٣] نقله المجلسيّ في بحاره ١٠٤: ٣٦/ ٢٢.
[٤] روى الكلينيّ في الكافي ٨: ٢٤٠/ ٣٢٦ صدر الحديث، و نقله المجلسيّ في بحاره ٥٩: ٣٧٣/ ٥.
[٥] رواه الطّوسيّ في التّهذيب ٩: ٢٠/ ٧٩، و نقله المجلسيّ في بحاره ٦٦: ٤٩/ ٤.