قرب الإسناد - ط الحديثة - الحميري، أبو العباس - الصفحة ٣٧٩
قَالَ: «لَا، يُجَدِّدَانِ نِكَاحاً آخَرَ» [١].
١٣٣٦- مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي يَدِهِ الْمَتَاعُ قَدْ بَارَ عَلَيْهِ، وَ لَيْسَ يُعْطَى بِهِ إِلَّا أَقَسلَّ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ، عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: «لَا» قُلْتُ: فَإِنَّهُ مَكَثَ عِنْدَهُ عَشْرَ سِنِينَ ثُمَّ بَاعَهُ، كَمْ يُزَكَّى سَنَةً؟
قَالَ: «سَنَةً وَاحِدَةً» [٢].
١٣٣٧- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَعْتَمِرُ عُمْرَةَ الْمُحَرَّمِ، مِنْ أَيْنَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ؟ قَالَ: «كَانَ أَبُو الْحَسَنِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا نَظَرَ إِلَى بُيُوتِ مَكَّةَ» [٣].
١٣٣٨- وَ سَأَلْتُهُ: كَيْفَ أَصْنَعُ إِذَا أَرَدْتُ الْإِحْرَامَ؟
قَالَ: فَقَالَ: «اعْقِدِ الْإِحْرَامَ فِي دُبُرِ الْفَرِيضَةِ، حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِكَ الْبَيْدَاءُ فَلَبِّهْ».
قُلْتُ: أَ رَأَيْتَ إِذَا كُنْتَ مُحْرِماً مِنْ طَرِيقِ الْعِرَاقِ؟
قَالَ: «لَبِّ إِذَا اسْتَوَى بِكَ بَعِيرُكَ» [٤].
١٣٣٩- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَعَمِّدِ فِي الصَّيْدِ وَ الْجَاهِلِ وَ الْخَطَأِ، سَوَاءٌ فِيهِ؟
قَالَ: «لَا» فَقُلْتُ لَهُ: الْجَاهِلُ عَلَيْهِ شَيْءٌ؟
فَقَالَ: «نَعَمْ».
[١] رواه الشّيخ في التّهذيب ٧: ٣٠٠/ ١٢٥٥ و في الاستبصار ٣: ١٨١/ ٦٥٩، بزيادة فيه، و نقله المجلسيّ في بحاره ١٠٣: ٣٨٣/ ٣.
[٢] نقله المجلسيّ في البحار ٩٦: ٣٧/ ٢.
[٣] روى الكلينيّ في الكافي ٤: ٣٩٩/ ٤، و الشّيخ في التّهذيب ٥: ٩٤/ ٣٠٧، ٣١٠ و في الاستبصار ٢: ١٧٦/ ٥٨١، ٥٨٤، مثله، و نقله المجلسيّ في البحار ٩٩: ١٨٩/ ٢.
[٤] نقله المجلسيّ في البحار ٩٩: ١٨٤/ ٧.