قرب الإسناد - ط الحديثة - الحميري، أبو العباس - الصفحة ٢٧٤
١٠٨٨- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّعَامِ يُوضَعُ عَلَى سُفْرَةٍ أَوْ خِوَانٍ قَدْ أَصَابَهُ الْخَمْرُ، أَ يُؤْكَلُ عَلَيْهِ؟ قَالَ:
«إِذَا كَانَ الْخِوَانُ يَابِساً فَلَا بَأْسَ» [١].
١٠٨٩- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَةِ وَ الْكَلْبِ إِذَا أَكَلَا مِنَ الْخُبْزِ وَ شِبْهِهِ، أَ يَحِلُّ أَكْلُهُ؟
قَالَ:
«يُطْرَحُ مِنْهُ مَا أُكِلَ، وَ يُؤْكَلُ الْبَاقِي» [٢].
١٠٩٠- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ فَأْرَةٍ أَوْ كَلْبٍ شَرِبَا مِنْ زَيْتٍ أَوْ سَمْنٍ أَوْ لَبَنٍ، قَالَ:
«إِنْ كَانَ جَرَّةً أَوْ نَحْوَهَا فَلَا يَأْكُلْهُ، وَ لَكِنْ يُنْتَفَعُ بِهِ بِسِرَاجٍ أَوْ نَحْوِهِ، وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَاحِبُهُ مُوسِراً يَحْتَمِلُ أَنْ يُهَرِيقَهُ فَلَا يَنْتَفِعَ بِهِ فِي شَيْءٍ» [٣].
١٠٩١- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسْلِمِ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مَعَ الْيَهُودِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ فِي قَصْعَةٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ يَقْعُدَ مَعَهُ عَلَى فِرَاشٍ، أَوْ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ يُصَاحِبَهُ؟ قَالَ: «لَا» [٤].
١٠٩٢- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسْلِمِ الْعَارِفِ يَدْخُلُ بَيْتَ أَخِيهِ فَيَسْقِيهِ النَّبِيذَ أَوِ الشَّرَابَ لَا يَعْرِفُهُ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ شُرْبُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْأَلَهُ عَنْهُ؟ قَالَ:
«إِذَا كَانَ مُسْلِماً عَارِفاً فَاشْرَبْ مَا أَتَاكَ بِهِ، إِلَّا أَنْ تُنْكِرَهُ» [٥].
[١] أورده القاضي في دعائم الإسلام ١: ١٢٢، و رواه عليّ بن جعفر في المسائل: ١٣٠/ ١١٧، و نقله المجلسيّ في بحاره ٦٦: ٤٩٢/ ٣٣.
[٢] روى نحوه القاضي في دعائم الإسلام ١: ١٢٢، و الشّيخ في التّهذيب ١: ٢٢٩/ ٦٦٣، و نقله المجلسيّ في بحاره ٨٠: ٥٦/ ٦.
[٣] رواه عليّ بن جعفر في المسائل: ١٣٣/ ١٢٨، و نقله المجلسيّ في بحاره ٨٠: ٥٨/ ١١.
[٤] رواه الكلينيّ في الكافي ٦: ٢٦٤/ ٧، و الشّيخ في التّهذيب ٩: ٨٧/ ٣٦٦، و عليّ بن جعفر في المسائل: ١٣٧/ ١٤٢، نحوه، و نقله المجلسيّ في بحاره ٧٥: ٣٨٩/ ٣.
[٥] رواه عليّ بن جعفر في المسائل: ١٦١/ ٢٥٠، و نقله المجلسيّ في بحاره ٧٩: ١٦٨/ ٤.