قرب الإسناد - ط الحديثة - الحميري، أبو العباس - الصفحة ٢٧٢
«لَا يُصَدَّقُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُسْلِماً عَارِفاً» [١].
١٠٧٩- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّاةِ يُسْتَخْرَجُ مِنْ بَطْنِهَا وَلَدٌ بَعْدَ مَوْتِهَا حَيّاً، هَلْ يَصْلُحُ أَكْلُهُ؟ قَالَ:
«لَا بَأْسَ» [٢].
١٠٨٠- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِقْرَانِ بَيْنَ التِّينِ وَ التَّمْرِ وَ سَائِرِ الْفَاكِهَةِ، قَالَ:
«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنِ الْإِقْرَانِ، فَإِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ فَكُلْ كَيْفَ شِئْتَ، وَ إِنْ كُنْتَ مَعَ قَوْمٍ مُسْلِمِينَ فَلَا تُقْرِنْ» [٣].
١٠٨١- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَلْبَانِ الْأُتُنِ يُشْرَبُ لِلدَّوَاءِ أَوْ تُجْعَلُ فِي الدَّوَاءِ، قَالَ:
«لَا بَأْسَ» [٤].
١٠٨٢- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّرَابِ فِي الْإِنَاءِ يُشْرَبُ فِيهِ الْخَمْرُ، [قَدَحَ] [٥] عِيدَانٍ أَوْ بَاطِيَةٍ [٦]، قَالَ:
«إِذَا غَسَلَهُ فَلَا بَأْسَ» [٧].
١٠٨٣- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَمْرِ يَكُونُ أَوَّلُهُ خَمْراً ثُمَّ يَصِيرُ خَلًّا، يُؤْكَلُ؟ قَالَ:
[١] رواه الشّيخ في التّهذيب ٩: ١٢٢/ ٥٢٨، و نقله المجلسيّ في بحاره ٧٩: ١٧٤/ ١.
[٢] نقله المجلسيّ في البحار ٦٦: ٢٩/ ٢.
[٣] رواه البرقيّ في المحاسن: ٤٤٢/ ٣١١، و الصّدوق في علل الشّرائع: ٥١٩/ ١، و عليّ بن جعفر في المسائل: ١٥٣/ ٢٠٦.
[٤] اورد نحوه القاضي في دعائم الإسلام ٢: ١٥١/ ٥٤١، و رواه عليّ بن جعفر في المسائل:
١٥٤/ ٢١١، و نقله المجلسيّ في بحاره ٦٦: ١٠٠/ ١٣.
[٥] اثبتناه من مسائل عليّ بن جعفر، في الاصل: قدحا.
[٦] قدح عيدان: قدح من خشب، و الباطية: نوع من الآنية. «الصّحاح- بطا- ٦: ٢٢٨١».
[٧] رواه عليّ بن جعفر في مسائله: ١٥٤/ ٢١٢، و نقله المجلسيّ في بحاره: ٨٠: ١٦٠/ ١.