قرب الإسناد - ط الحديثة - الحميري، أبو العباس - الصفحة ٢١٩
باب
في صلاة الكسوف
٨٥٦- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ، مَا حَدُّهَا؟ قَالَ:
«مَتَى أَحَبَّ، وَ يَقْرَأُ مَا أَحَبَّ، غَيْرَ أَنَّهُ يَقْرَأُ وَ يَرْكَعُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ يَسْجُدُ فِي الْخَامِسَةِ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ» «١».
٨٥٧- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ، قَالَ:
«تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ».
قَالَ: «إِذَا خَتَمْتَ سُورَةً وَ قَرَأْتَ فِي أُخْرَى، فَاقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَ إِنْ قَرَأْتَ سُورَةً فِي رَكْعَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ فَلَا تَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ حَتَّى تَخْتِمَ السُّورَةَ وَ لَا تَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فِي شَيْءٍ مِنْ رُكُوعِكَ إِلَّا الرَّكْعَةَ الَّتِي تَسْجُدُ فِيهَا» «٢».
٨٥٨- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ، هَلْ عَلَى مَنْ تَرَكَهَا قَضَاءٌ؟ قَالَ:
«إِذَا فَاتَتْكَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا قَضَاءٌ» «٣».