قرب الإسناد - ط الحديثة - الحميري، أبو العباس - الصفحة ٢٠٤
فِيهَا التَّخْوِيفُ فَيَبْكِيَ وَ يُرَدِّدَ أَمْ لَا؟ قَالَ:
«يُرَدِّدُ الْقُرْآنَ مَا شَاءَ، وَ إِنْ جَاءَهُ الْبُكَاءُ فَلَا بَأْسَ» [١].
٧٨٧- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلَاتِهِ فَيَرْمِي الْكَلْبَ وَ غَيْرَهُ بِالْحَجَرِ، مَا عَلَيْهِ؟ قَالَ:
«لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَ لَا يَقْطَعُ ذَلِكَ صَلَاتَهُ» [٢].
٧٨٨- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي الْفَجْرَ، وَ أَمَامَهُ امْرَأَةٌ تُصَلِّي بَيْنَهُمَا عَشَرَةُ أَذْرُعٍ، قَالَ:
«لَا بَأْسَ، لِيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ» [٣].
٧٨٩- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلَاتِهِ، هَلْ يَصْلُحُ أَنْ تَكُونَ امْرَأَةٌ مُقْبِلَةً بِوَجْهِهَا عَلَيْهِ فِي الْقِبْلَةِ قَاعِدَةً أَوْ قَائِمَةً؟ قَالَ:
«يَدْرَؤُهَا عَنْهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ لَمْ يَقْطَعْ ذَلِكَ صَلَاتَهُ» [٤].
٧٩٠- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمْشِي فِي الْعَذِرَةِ وَ هِيَ يَابِسَةٌ، فَتُصِيبُ ثَوْبَهُ وَ رِجْلَيْهِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّيَ وَ لَا يَغْسِلَ مَا أَصَابَهُ؟ قَالَ:
«إِذَا كَانَ يَابِساً فَلَا بَأْسَ» [٥].
٧٩١- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ تَفْرِيجِ الْأَصَابِعِ فِي الرُّكُوعِ، أَ سُنَّةٌ هُوَ؟ قَالَ:
«مَنْ شَاءَ فَعَلَ، وَ مَنْ شَاءَ تَرَكَ» [٦].
٧٩٢- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَسْتَنِدَ إِلَى حَائِطِ الْمَسْجِدِ
[١] رواه عليّ بن جعفر في مسائله: ١٦٧/ ٢٧٦، و نقله المجلسيّ في بحاره ٨٥: ٢٤/ ١٣.
[٢] نقله المجلسيّ في بحاره ٨٤: ٢٩٦/ ١٦.
[٣] نقله المجلسيّ في بحاره ٨٣: ٣٣٤/ ١.
[٤] نقله المجلسيّ في بحاره ٨٣: ٢٩٥/ ٢.
[٥] رواه عليّ بن جعفر في مسائله: ١٥٠/ ١٩٦، و نقله المجلسيّ في بحاره ٨٣: ٣٨٧/ ٦٦.
[٦] رواه عليّ بن جعفر في مسائله: ١٣٠/ ١١٤، و نقله المجلسيّ في بحاره ٨٥: ١١٨/ ٢٩.