قرب الإسناد - ط الحديثة - الحميري، أبو العباس - الصفحة ١٠٩
زَمَنِ مُعَاوِيَةَ» [١].
٣٧٣- جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَقُولُ:
«لَا بَأْسَ أَنْ تَحُجَّ الْمَرْأَةُ الصَّرُورَةُ [٢] مَعَ قَوْمٍ صَالِحِينَ، إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مَحْرَمٌ وَ لَا زَوْجٌ» [٣].
٣٧٤- جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَقُولُ:
«يُعْطَى الْمُسْتَدِينُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ وَ الزَّكَاةِ دَيْنَهُمْ كُلَّهُ- مَا بَلَغَ- إِذَا اسْتَدَانُوا فِي غَيْرِ سَرَفٍ، فَأَمَّا الْفُقَرَاءُ فَلَا يُزَادُ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَى خَمْسِينَ دِرْهَماً، وَ لَا يُعْطَى أَحَدٌ وَ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَماً أَوْ عِدَّتُهَا مِنَ الذَّهَبِ» [٤].
٣٧٥- جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يُؤَجِّلُ الْمُكَاتَبَ بَعْدَ مَا يَعْجِزُ عَامَيْنِ مَعْلُومَةً فَإِنْ أَقَامَ بِحُرِّيَّتِهِ وَ إِلَّا رَدَّهُ رَقِيقاً [٥].
٣٧٦- جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَقُولُ:
«لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ نَذْرٌ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ سَيِّدُهُ» [٦].
٣٧٧- جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ:
«لَوْ كَانَ الْعِلْمُ مَنُوطاً بِالثُّرَيَّا لَتَنَاوَلَهُ رِجَالٌ مِنْ فَارِسَ» [٧].
[١] نقله المجلسيّ في بحاره ٩٩: ٨١/ ٢٩.
[٢] الصّرورة: من لم يحجّ، رجلا كان أم امرأة «الصّحاح- صرر- ٢: ٧١١».
[٣] روى ما يدلّ عليه الكلينيّ في الكافي ٤: ٢٨٢/ ٥، و الشّيخ الطّوسيّ في التّهذيب ٥: ٤٠١/ ١٣٩٤، و نقله المجلسيّ في بحاره ٩٩: ١٠٨/ ٥.
[٤] نقله الحرّ العامليّ في وسائله ٦: ١٨٠/ ١٠.
[٥] رواه الشّيخ الطّوسيّ في التّهذيب ٨: ٢٦٦/ ٩٧٢. و كذا في الاستبصار ٤: ٣٤/ ١١٥ باختلاف في الفاظه، و نقله المجلسيّ في بحاره ١٠٤: ٢٠١/ ٢.
[٦] نقله المجلسيّ في بحاره ١٠٤: ٢١٧/ ١٠.
[٧] رواه ابو نعيم الاصبهاني في حلية الاولياء ٦: ٦٤، و نقله المجلسيّ في بحاره ١: ١٩٥/ ١٦