قرب الإسناد - ط الحديثة - الحميري، أبو العباس - الصفحة ٢٠٨
«يَبْنِي عَلَى مَا صَلَّى، فَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قِرَاءَةٌ وَ لَا أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ» [١].
٨٠٨- وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ: قَالَ أَخِي عَلَيْهِ السَّلَامُ:
«عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ، وَ لَيْسَ عَلَى غَيْرِهِ أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرِ» [٢].
٨٠٩- وَ قَالَ: قَالَ أَخِي: قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ:
«وَضْعُ الرَّجُلِ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلَاةِ عَمَلٌ، وَ لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ عَمَلٌ» [٣].
٨١٠- وَ سَأَلْتُهُ: رَجُلٌ احْتَجَمَ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ دَمٌ، فَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ:
«إِنْ كَانَ رَآهُ فَلَمْ يَغْسِلْهُ فَلْيَقْضِ جَمِيعَ مَا فَاتَهُ عَلَى قَدْرِ مَا كَانَ يُصَلِّي، وَ لَا يَنْقُصُ مِنْهَا شَيْئاً، وَ إِنْ كَانَ رَآهُ وَ قَدْ صَلَّى، فَلْيَعْتَدَّ بِتِلْكَ الصَّلَاةِ ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ» [٤].
٨١١- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ خَلْفَ الْإِمَامِ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ وَ هُوَ يَقْتَدِي بِهِ، هَلْ لَهُ أَنْ يَقْرَأَ مِنْ خَلْفِهِ؟ قَالَ:
«لَا، وَ لَكِنْ يَقْتَدِي بِهِ» [٥].
٨١٢- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ أَنْ يَقْتُلَ الْقَمْلَةَ أَوِ النَّمْلَةَ أَوِ الْفَأْرَةَ أَوِ الْحَلَمَةَ [٦] أَوْ شِبْهَ ذَلِكَ؟ قَالَ:
[١] رواه عليّ بن جعفر في مسائله: ١٦٠/ ٢٤١، و نقله المجلسيّ في بحاره ٨٤: ١٣٧/ ٢٩.
[٢] رواه الطّوسيّ في التّهذيب ٢: ٢٨٧/ ١١٥٣، و نقله المجلسيّ في بحاره ٨٤: ٣٦٢/ ١٤.
[٣] رواه عليّ بن جعفر في مسائله: ١٧٠/ ٢٨٨، و نقله المجلسيّ في بحاره ٨٤: ٣٢٥/ ٣.
[٤] رواه عليّ بن جعفر في مسائله: ١٨٠/ ٣٤١، باختلاف في آخره، و نقله المجلسيّ في بحاره ٨٣: ٢٧١/ ٨.
[٥] رواه عليّ بن جعفر في مسائله: ١٢٧/ ١٠١، و نقله المجلسيّ في بحاره ٨٨: ٨٠/ ٣٦.
[٦] الحلمة: دودة تقع في جلد الشّاة «الصّحاح- حلم- ٥: ١٩٠٣».