قرب الإسناد - ط الحديثة - الحميري، أبو العباس - الصفحة ٢٦٧
١٠٦٢- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ ثَوْباً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ، أَ يَحِلُّ؟ قَالَ:
«إِذَا لَمْ يَشْتَرِطْ وَ رَضِيَا فَلَا بَأْسَ» [١].
١٠٦٣- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مَبِيعاً كَيْلًا أَوْ وَزْناً، هَلْ يَصْلُحُ بَيْعُهُ مُرَابَحَةً؟ قَالَ:
«إِذَا تَرَاضَيَا- الْبَيِّعَانِ- فَلَا بَأْسَ، فَإِنْ سَمَّى كَيْلًا أَوْ وَزْناً، فَلَا يَصْلُحُ بَيْعُهُ حَتَّى يَكِيلَهُ أَوْ يَزِنَهُ» [٢].
١٠٦٤- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ جَارِيَةً ثُمَّ بَاعَهَا، يَحِلُّ فَرْجُهَا لِمَنِ اشْتَرَاهَا؟
قَالَ:
«إِذَا أَنْبَأَهُمْ أَنَّهَا سَرِقَةٌ فَلَا يَحِلُّ، وَ إِنْ لَمْ يُعْلِمْ فَلَا بَأْسَ» [٣].
١٠٦٥- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ نَصْرَانِيَّيْنِ، بَاعَ أَحَدُهُمَا (صَاحِبَهُ) [٤] خِنْزِيراً أَوْ خَمْراً إِلَى أَجَلٍ، فَأَسْلَمَا قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ [٥] الثَّمَنُ، هَلْ يَحِلُّ لَهُ [٦] ثَمَنُهُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ؟ قَالَ:
«إِنَّمَا لَهُ الثَّمَنُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَهُ» [٧].
[١] رواه عليّ بن جعفر في مسائله: ١٢٧/ ١٠٠، و نقله المجلسيّ في بحاره ١٠٣: ١١٢/ ٣.
[٢] نقله المجلسيّ في البحار ١٠٣: ١٣٣/ ٤.
[٣] رواه عليّ بن جعفر في مسائله: ١٣٢/ ١٢٦، و فيه: اتّهم بدل: أنبأهم، و نقله المجلسيّ في بحاره ١٠٣: ١٢٨/ ٢.
[٤] اثبتناها من مسائل عليّ بن جعفر.
[٥] في نسخنا: يقبضا، و اثبتنا ما في مسائل عليّ بن جعفر.
[٦] في نسخنا: لهما، و اثبتنا ما في مسائل عليّ بن جعفر.
[٧] أورد الكلينيّ نحوه في الكافي ٥: ٢٣٢/ ١٣، و كذا الشّيخ في التّهذيب ٧: ١٣٨/ ٦١٢، و رواه عليّ بن جعفر في مسائله: ١٣٤/ ١٣٠، و نقله المجلسيّ في بحاره ١٠٣: ٧٢/ ١.