قرب الإسناد - ط الحديثة - الحميري، أبو العباس - الصفحة ١٨٩
٧٠٦- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُحَرِّكُ بَعْضَ أَسْنَانِهِ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا وَ يَطْرَحَهَا؟ قَالَ:
«إِنْ كَانَ لَا يَجِدُ دَماً فَلْيَنْزِعْهُ وَ لْيَرْمِ بِهِ، وَ إِنْ كَانَ دَمٌ فَلْيَنْصَرِفْ» [١].
٧٠٧- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَسْتَدْخِلَ الدَّوَاءَ وَ يُصَلِّيَ وَ هُوَ مَعَهُ؟ وَ هَلْ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ؟ قَالَ:
«لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، وَ لَا يُصَلِّي حَتَّى يَطْرَحَهُ» [٢].
٧٠٨- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ الثَّالُولُ أَوِ الْجُرْحُ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ أَنْ يَقْطَعَ رَأْسَ الثَّالُولِ أَوْ يَنْتِفَ بَعْضَ لَحْمِهِ مِنْ ذَلِكَ الْجُرْحِ وَ يَطْرَحَهُ؟ قَالَ:
«إِنْ لَمْ يَتَخَوَّفْ أَنْ يَسِيلَ الدَّمُ فَلَا بَأْسَ، وَ إِنْ تَخَوَّفَ أَنْ يَسِيلَ الدَّمُ فَلَا يَفْعَلْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ نَقَضَ مِنْ ذَلِكَ الصَّلَاةَ، وَ لَمْ يَنْقُضِ الْوُضُوءَ» [٣].
٧٠٩- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الصَّلَاةِ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ فَشَجَّهُ فَسَالَ الدَّمُ، فَانْصَرَفَ فَغَسَلَهُ وَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَسْجِدِ، هَلْ يَعْتَدُّ بِمَا صَلَّى أَوْ يَسْتَقْبِلُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ:
«يَسْتَقْبِلُ الصَّلَاةَ وَ لَا يَعْتَدُّ بِمَا صَلَّى» [٤].
٧١٠- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي صَلَاتِهِ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ فَشَجَّهُ فَسَالَ الدَّمُ،
[١] رواه الصّدوق في الفقيه ١: ١٦٤/ قطعة من الحديث ٧٧٥، و نقله المجلسيّ في بحاره ٨٤: ٢٩٣/ ١٦.
[٢] رواه الكلينيّ في الكافي ٣: ٣٦/ ٧، و الطّوسيّ في التّهذيب ١: ٣٤٥/ ١٠٠٩، و نقله المجلسيّ في بحاره ٨٠: ٢١٢/ ١.
[٣] رواه الصّدوق في الفقيه ١: ١٦٥/ قطعة من الحديث ٧٧٥، و الطّوسيّ في التّهذيب ٢: ٣٧٨/ ضمن الحديث ١٥٧٦، و كذا في الاستبصار ١: ٤٠٤/ صدر الحديث ١٥٤٢، و نقله المجلسيّ في بحاره ٨٤: ٢٩٤/ ١٦.
[٤] رواه الصّدوق في الفقيه ١: ١٦٥/ ٧٧٥، و الطّوسيّ في التّهذيب ٢: ٣٧٨/ ١٥٧٦، و كذا في الاستبصار ١: ٤٠٤/ ١٥٤٢، و نقله المجلسيّ في بحاره ٨٤: ٢٩٤/ ١٦.