قرب الإسناد - ط الحديثة - الحميري، أبو العباس - الصفحة ١٥٣
«لَا حَدَّ عَلَيْهِ، وَ لَكِنْ يُضْرَبُ أَسْوَاطاً» [١].
٥٥٨- أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يُوَرِّثُ الْمَجُوسَ إِذَا أَسْلَمُوا مِنْ وَجْهَيْنِ بِالنَّسَبِ، وَ لَا يُوَرِّثُ بِالنِّكَاحِ» [٢].
٥٥٩- أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ رُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمْرُ امْرَأَةٍ وَلَدَتْ جَارِيَةً وَ غُلَاماً فِي بَطْنٍ، وَ كَانَ زَوْجُهَا غَائِباً، فَأَرَادَ أَنْ يُقِرَّ بِوَاحِدٍ وَ يَنْفِيَ الْآخَرَ، فَقَالَ:
«لَيْسَ ذَاكَ لَهُ، إِمَّا أَنْ يُقِرَّ بِهِمَا جَمِيعاً، وَ إِمَّا أَنْ يُنْكِرَهُمَا جَمِيعاً» [٣].
٥٦٠- أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ:
«غَسْلُ صُوفِ الْمَيِّتِ ذَكَاتُهُ» [٤].
٥٦١- وَ عَنْهُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ:
«الْمَرِيضُ يُرْمَى عَنْهُ، وَ الصَّبِيُّ يُعْطَى الْحَصَا فَيَرْمِي» [٥].
٥٦٢- وَ عَنْهُ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَقُولُ: «اعْتَدَّ فِي زَكَاتِكَ بِمَا أَخَذَ الْعَشَّارُ مِنْكَ، وَ أَخْفِهَا عَنْهُ مَا قَدَرْتَ» [٦].
٥٦٣- عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَقُولُ:
[١] نقله المجلسيّ في بحاره ٧٩: ١١٩/ ١٤.
[٢] روى نحوه الصّدوق في الفقيه ٤: ٢٤٨/ ١٧٤ باب ميراث المجوس، و نقله المجلسيّ في بحاره ١٠٤: ٣٦٠/ ١.
[٣] نقله الحرّ العامليّ في وسائله ١٥: ٦٠٢/ ١، و المجلسيّ في البحار ١٠٤: ٦١/ ٤.
[٤] نقله المجلسيّ في بحاره ٦٦: ٤٩/ ٥.
[٥] روى صدر الحديث ابو حنيفة النّعمان في دعائم الإسلام ١: ٣٢٤، و ابن الاشعث الكوفيّ في الاشعثيات: ٧١ و نقله المجلسيّ في بحاره ٩٩: ٢٧٢/ ٥.
[٦] نقله المجلسيّ في بحاره ٩٦: ٧٧/ ١.