قرب الإسناد - ط الحديثة - الحميري، أبو العباس - الصفحة ٣٦٢
وَ قَالَ: «الْبِكْرُ لَا تَتَزَوَّجُ مُتْعَةً إِلَّا بِإِذْنِ أَبِيهَا» [١].
١٢٩٥- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمِيرَاثِ فَقَالَ: «كَانَ جَعْفَرٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: نِكَاحٌ بِمِيرَاثٍ وَ نِكَاحٌ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ، إِنِ اشْتَرَطَتِ الْمِيرَاثَ كَانَ، وَ إِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ لَمْ يَكُنْ» [٢].
١٢٩٦- وَ سَأَلْتُهُ: مِنَ الْأَرْبَعِ هِيَ؟
فَقَالَ: «اجْعَلُوهَا مِنَ الْأَرْبَعِ عَلَى الِاحْتِيَاطِ» [٣].
١٢٩٧- وَ سَأَلَهُ صَفْوَانُ- وَ أَنَا حَاضِرٌ- عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ، فَمَضَتْ أَشْهُرٌ.
فَقَالَ: «إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا مُنْذُ كَذَا وَ كَذَا، وَ كَانَتْ عِدَّتُهَا قَدِ انْقَضَتْ، حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ».
قُلْتُ: فَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا؟
فَقَالَ: «هَذِهِ لَيْسَتْ مِثْلَ تِلْكَ، هَذِهِ تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا الْخَبَرُ، لِأَنَّ عَلَيْهَا أَنْ تُحِدَّ» [٤].
١٢٩٨- وَ سَأَلَهُ صَفْوَانُ- وَ أَنَا حَاضِرٌ- عَنِ الْإِيلَاءِ.
فَقَالَ: «إِنَّمَا يُوقَفُ إِذَا قَدَّمْتَهُ إِلَى السُّلْطَانِ، فَيُوقِفُهُ السُّلْطَانُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ: إِمَّا أَنْ تُطَلِّقَ وَ إِمَّا أَنْ تُمْسِكَ» [٥].
[١] نقله المجلسيّ في بحاره ١٠٣: ٣١٣/ ٧.
[٢] رواه الكلينيّ في الكافي ٥: ٤٦٥/ ٢، و الشّيخ الطّوسيّ في التّهذيب ٧: ٢٦٤/ ١١٤٠ و الاستبصار ٣: ١٤٩/ ٥٤٦، و نقله المجلسيّ في بحاره ١٠٣: ٣١٣/ ٨.
[٣] نقله المجلسيّ في بحاره ١٠٣: ٣١٣/ ٩.
[٤] روى نحوه الكلينيّ في الكافي ٦: ١١١/ ٦ صدر الحديث و ٦: ١١٢/ ٣ ذيل الحديث، و نقله المجلسيّ في بحاره ١٠٤: ١٨٤/ ٩.
[٥] روى نحوه الكلينيّ في الكافي ٦: ١٣٢/ ٨، و نقله المجلسيّ في بحاره ١٠٤: ١٧٠/ ٣.