قرب الإسناد - ط الحديثة - الحميري، أبو العباس - الصفحة ٢٣٩
٩٣٨- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصِّبْيَانِ، هَلْ عَلَيْهِمْ إِحْرَامٌ؟ وَ هَلْ يَتَّقُونَ مَا يَتَّقِي الرِّجَالُ؟ قَالَ:
«يُحْرِمُونَ وَ يُنْهَوْنَ عَنِ الشَّيْءِ يَصْنَعُونَهُ مِمَّا لَا يَصْلُحُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَصْنَعَهُ، وَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيهِ شَيْءٌ» [١].
٩٣٩- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطْرَحَ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهِ مِنَ الذُّبَابِ وَ يَنَامَ؟ قَالَ:
«لَا بَأْسَ» [٢].
٩٤٠- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطُوفَ الطَّوَافَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ وَ لَا يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ يُصَلِّيَ لَهَا جَمِيعاً؟ قَالَ:
«لَا بَأْسَ، غَيْرَ أَنَّهُ يُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ» [٣].
٩٤١- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الضَّحِيَّةِ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ عَوْرَاءَ، لَا يَعْلَمُ بِهَا، إِلَّا بَعْدَ شِرَائِهَا، هَلْ تُجْزِئُ عَنْهُ؟ قَالَ:
«نَعَمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ هَدْياً فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي الْهَدْيِ» [٤].
٩٤٢- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الضَّحِيَّةِ يُخْطِئُ الَّذِي يَذْبَحُهَا فَيُسَمِّي غَيْرَ صَاحِبِهَا، تُجْزِئُ صَاحِبَ الضَّحِيَّةِ؟ قَالَ:
«نَعَمْ، إِنَّمَا هُوَ مَا نَوَى» [٥].
[١] نقله المجلسيّ في البحار ٩٩: ١١٤/ ٣.
[٢] روى الكلينيّ في الكافي ٤: ٣٤٩/ ١، و الصّدوق في الفقيه ٢: ٢٢٧/ ١٠٧٣، و الشّيخ في التّهذيب ٥:
٣٠٧/ ١٠٥١، نحوه، و نقله المجلسيّ في البحار ٩٩: ١٧٨/ ٨.
[٣] نقله المجلسيّ في البحار ٩٩: ٢٠٧/ ٥.
[٤] رواه الصّدوق في الفقيه ٢: ٢٩٥/ ١٤٦٣، و الشّيخ في التّهذيب ٥: ٢١٣/ ٧١٩، و الاستبصار ٢:
٢٦٨/ ٩٥٢، و عليّ بن جعفر في مسائله: ١٦٢/ ٢٥٥، و نقله المجلسيّ في البحار ٩٩: ٢٩٤/ ٢.
[٥] رواه الصّدوق في الفقيه ٢: ٢٩٦/ ١٤٦٩، و الشّيخ في التّهذيب ٥: ٢٢٢/ ٧٤٨، و عليّ بن جعفر في مسائله: ١٦٢/ ٢٥٤. و نقله المجلسيّ في البحار ٩٩: ١١٥/ ٤.