قرب الإسناد - ط الحديثة - الحميري، أبو العباس - الصفحة ١٤٩
عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ:
«رُدُّوا السَّائِلَ بِبَذْلٍ يَسِيرٍ، أَوْ بِلِينٍ وَ رَحْمَةٍ، فَإِنَّهُ يَأْتِيكُمْ مَنْ لَيْسَ بِجِنِّيٍّ وَ لَا إِنْسِيٍّ يَنْظُرُ كَيْفَ صَنِيعُكُمْ فِيمَا خَوَّلَكُمُ اللَّهُ» [١].
٥٣٩- أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ:
أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَكْرَهُ رَدَّ السَّلَامِ وَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ [٢].
٥٤٠- أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ ابي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَقُولُ:
«لَا يَجُوزُ الْعَرَبُونُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَقْداً مِنَ الثَّمَنَ» [٣].
٥٤١- أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي هَذِهِ جَارِيَةٌ حَدَثَةٌ وَ هِيَ عَذْرَاءُ، وَ هِيَ حَامِلٌ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ، وَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا خَيْراً، وَ أَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ مَا افْتَرَعْتُهَا، وَ إِنَّهَا لَعَلَى حَالِهَا.
فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «نَشَدْتُكَ اللَّهَ هَلْ كُنْتَ تُهَرِيقُ عَلَى فَرْجِهَا؟»
وَ قَالَ: عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «إِنَّ لِكُلِّ فَرْجٍ ثَقْبَتَيْنِ ثَقْبٌ يَدْخُلُ فِيهِ مَاءُ الرَّجُلِ، وَ ثَقْبٌ يَخْرُجُ مِنْهُ الْبَوْلُ، وَ أَفْوَاهُ الرَّحِمِ تَحْتَ الثَّقْبِ الَّذِي يَدْخُلُ مِنْهُ مَاءُ الرَّجُلِ، فَإِذَا دَخَلَ الْمَاءُ فِي فَمٍ وَاحِدٍ مِنْ أَفْوَاهِ الرَّحِمِ حَمَلَتِ الْمَرْأَةُ بِوَلَدٍ وَاحِدٍ، وَ إِذَا دَخَلَ مِنِ اثْنَيْنِ حَمَلَتِ الْمَرْأَةُ مِنِ اثْنَيْنِ، وَ إِذَا دَخَلَ مِنْ ثَلَاثَةٍ حَمَلَتْ بِثَلَاثَةٍ، وَ إِذَا دَخَلَ مِنْ أَرْبَعَةٍ حَمَلَتْ بِأَرْبَعَةٍ، وَ لَيْسَ هُنَاكَ غَيْرُ ذَلِكَ، وَ قَدْ أَلْحَقْتُ بِكَ وَلَدَهَا»
[١] نقله المجلسيّ في بحاره ٩٦: ١٧٢/ ٩.
[٢] نقله المجلسيّ في بحاره ٨٩: ١٨٦/ ٢٤.
[٣] رواه الكلينيّ في الكافي ٥: ٢٣٣/ ١، و الصّدوق في الفقيه ٣: ١٢٣/ ٤٣٨، و الطّوسيّ في التّهذيب ٧: ٢٣٤/ ١٠٢١، و نقله المجلسيّ في بحاره ١٠٣: ٨٨/ ٧.