قرب الإسناد - ط الحديثة - الحميري، أبو العباس - الصفحة ٢١٠
«رَكْعَتَيْنِ بِرَكْعَةٍ» [١].
٨١٩- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ وَ خَلْفَهُ مَاءٌ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ حَتَّى يَتَنَاوَلَ الْمَاءَ فَيَغْسِلَ الدَّمَ؟ قَالَ:
«إِذَا لَمْ يَلْتَفِتْ فَلَا بَأْسَ» [٢].
٨٢٠- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ، هَلْ يَقْطَعُ ذَلِكَ صَلَاتَهُ؟ قَالَ:
«إِذَا كَانَتِ الْفَرِيضَةُ وَ الْتَفَتَ إِلَى خَلْفِهِ فَقَدْ قَطَعَ صَلَاتَهُ، فَيُعِيدُ مَا صَلَّى وَ لَا يَعْتَدُّ بِهِ، وَ إِنْ كَانَتْ نَافِلَةً لَمْ يَقْطَعْ ذَلِكَ صَلَاتَهُ، وَ لَكِنْ لَا يَعُودُ» [٣].
٨٢١- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي ثَوْباً مِنَ السُّوقِ لَبِيساً لَا يَدْرِي لِمَنْ كَانَ، يَصْلُحُ لَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ؟ قَالَ:
«إِنْ كَانَ اشْتَرَاهُ مِنْ مُسْلِمٍ فَلْيُصَلِّ فِيهِ، وَ إِنْ كَانَ اشْتَرَاهُ مِنْ نَصْرَانِيٍّ فَلَا يُصَلِّي فِيهِ حَتَّى يَغْسِلَهُ» [٤].
٨٢٢- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْجُدُ ثُمَّ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ مِنَ الْأَرْضِ حَتَّى يَسْجُدَ الثَّانِيَةَ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ ذَلِكَ؟ قَالَ:
«ذَلِكَ نَقْصٌ فِي الصَّلَاةِ» [٥].
٨٢٣- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَقْرَأَ مِائَةَ آيَةٍ أَوْ أَكْثَرَ فِي نَافِلَةٍ، فَيَتَخَوَّفُ أَنْ يَضْعُفَ وَ يَكْسَلَ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَقْرَأَهَا وَ هُوَ جَالِسٌ؟ قَالَ:
«لِيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ بِمَا أَحَبَّ، ثُمَّ لْيَنْصَرِفْ فَلْيَقْرَأْ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِمَّا أَرَادَ قِرَاءَتَهُ
[١] روى مثله الكلينيّ في الكافي ٣: ٤١٠/ ٢، و الصّدوق في الفقيه ١: ٢٣٨/ ١٠٤٨، و الطّوسيّ في التّهذيب ٢: ١٧٠/ ٦٧٧ و نقله المجلسيّ في بحاره ٨٤: ٣٤٢/ ١٥.
[٢] نقله المجلسيّ في بحاره ٨٤: ٢٩٧/ ١٦.
[٣] رواه ابن ادريس في مستطرفات السّرائر: ٥٣/ ٢، و نقله المجلسيّ في بحاره ٨٧: ٣٨/ ٢٦.
[٤] رواه الطّوسيّ في التّهذيب ١: ٢٦٣/ ٧٦٦، و ابن ادريس في مستطرفات السّرائر: ٥٣/ ٣ و نقله المجلسيّ في بحاره ٨٣: ٢٥٨/ ٢.
[٥] رواه ابن ادريس في مستطرفات السّرائر: ٥٤/ ٤، و نقله المجلسيّ في بحاره ٨٥: ١٣٤/ ١٠.