قرب الإسناد - ط الحديثة - الحميري، أبو العباس - الصفحة ١٩٢
٧٢١- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ فَوْقَ الْبَيْتِ فَيَكِفُ [١] فَيُصِيبُ الثَّوْبَ مِمَّا يَقْطُرُ، هَلْ تَصْلُحُ الصَّلَاةُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُغْسَلَ؟ قَالَ:
«لَا يُصَلِّي فِيهِ حَتَّى يَغْسِلَهُ» [٢].
٧٢٢- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَةِ الرَّطْبَةِ قَدْ وَقَعَتْ فِي الْمَاءِ، تَمْشِي عَلَى الثِّيَابِ، أَ تَصْلُحُ الصَّلَاةُ فِيهَا قَبْلَ أَنْ تُغْسَلَ؟ قَالَ:
«اغْسِلْ مَا رَأَيْتَ مِنْ أَثَرِهَا، وَ مَا لَمْ تَرَهُ فَتَنْضَحُهُ بِالْمَاءِ» [٣].
٧٢٣- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَشَّحُ [٤] بِالثَّوْبِ فِي الصَّلَاةِ، فَيَقَعُ عَلَى الْأَرْضِ أَوْ يُجَاوِزُ عَاتِقَهُ، أَ يَصْلُحُ ذَلِكَ؟ قَالَ
«لَا بَأْسَ» [٥].
٧٢٤- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْكَنِيفِ يَكُونُ فَوْقَ الْبَيْتِ فَيُصِيبُهُ الْمَطَرُ فَيَكِفُ فَيُصِيبُ الثِّيَابَ، أَ يُصَلِّي فِيهَا قَبْلَ أَنْ تُغْسَلَ؟ قَالَ:
«إِذَا جَرَى مِنْ مَاءِ الْمَطَرِ فَلَا بَأْسَ» [٦].
٧٢٥- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ فِي الصَّلَاةِ فَيَطْرَحُ عَلَى ظَهْرِهِ ثَوْباً يَقَعُ طَرَفُهُ خَلْفَهُ وَ أَمَامُهُ [عَلَى] الْأَرْضِ، وَ لَا يَضُمُّهُ عَلَيْهِ، أَ يُجْزِؤُهُ ذَلِكَ؟ قَالَ:
«نَعَمْ» [٧].
٧٢٦- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى فِي ثَوْبِهِ خُرْءَ الْحَمَامِ أَوْ غَيْرِهِ، هَلْ يَصْلُحُ
[١] وكف السّطح: قطر منه الماء. «الصّحاح- وكف- ٤: ١٤٤١».
[٢] نقله المجلسيّ في بحاره ٨٠: ١٣٦/ ٣
[٣] رواه الكلينيّ في الكافي ٣: ٦٠/ ٣، و نقله المجلسيّ في بحاره ٨٠/ ٥٩/ ١٦.
[٤] توشّح الرّجل بثوبه أو إزاره: هو أن يدخله تحت ابطه الأيمن و يلقيه على منكبه الأيسر، كما يفعل المحرم «مجمع البحرين- وشح- ٢: ٤٢٣».
[٥] رواه عليّ بن جعفر في مسائله: ١٨٨/ ٣٧٨، و نقله المجلسيّ في بحاره ٨٣: ٢٠٢/ ١٢.
[٦] رواه عليّ بن جعفر في مسائله: ١٩٢/ ٣٩٨، و نقله المجلسيّ في بحاره ٨٠: ١١/ ١.
[٧] نقله المجلسيّ في بحاره ٨٣: ١٨٤/ ١٢.