قرب الإسناد - ط الحديثة - الحميري، أبو العباس - الصفحة ٢٦٩
باب اللقطة و ما يحل منها
١٠٦٩- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ابْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ إِذَا كَانَتْ جَارِيَةً، هَلْ يَحِلُّ فَرْجُهَا لِمَنِ الْتَقَطَهَا؟ قَالَ:
«لَا، إِنَّمَا يَحِلُّ لَهُ بَيْعُهَا بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا» [١].
١٠٧٠- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ يُصِيبُهَا الرَّجُلُ، قَالَ:
«يُعَرِّفُهَا سَنَةً ثُمَّ هِيَ كَسَائِرِ مَالِهِ».
وَ قَالَ: «كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ لِأَهْلِهِ: لَا تَمَسُّوهَا» [٢].
١٠٧١- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ يَجِدُهَا الْفَقِيرُ، هَلْ هُوَ فِيهَا بِمَنْزِلَةِ الْغَنِيِّ؟
قَالَ: «نَعَمْ» [٣].
١٠٧٢- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ اللُّقَطَةَ، دَرَاهِمَ أَوْ ثَوْباً أَوْ دَابَّةً، كَيْفَ يُصْنَعُ بِهَا؟ قَالَ:
«يُعَرِّفُهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ صَاحِبَهَا حَفِظَهَا فِي عُرْضِ مَالِهِ، حَتَّى يَجِيءَ
[١] رواه الشّيخ في التّهذيب ٦: ٣٩٧/ ١١٩٨، و نقله المجلسيّ في بحاره ١٠٤: ٢٤٨/ ٢.
[٢] أورد الكلينيّ نحوه في الكافي ٥: ١٣٧/ ٢، و الصّدوق في الفقيه ٣: ١٨٦/ ٨٤٠، و الشّيخ في التّهذيب ٦: ٣٨٩/ ١١٦١ و ١١٦٣ و في الاستبصار ٣: ٦٨/ ٢٢٧، و نقله المجلسيّ في بحاره ١٠٤: ٢٤٨/ ٣.
[٣] رواه الصّدوق في الفقيه ٣: ١٨٦/ ٨٤٠، و الشّيخ في التّهذيب ٦: ٣٨٩/ ١١٦٣ و في الاستبصار ٣: ٦٨/ ٢٢٧، و نقله المجلسيّ في بحاره ١٠٤: ٢٤٩/ ٤.