قرب الإسناد - ط الحديثة - الحميري، أبو العباس - الصفحة ١٧٣
عَلَيْهِ السَّلَامُ عَمَّا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصَدَّقَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ، قَالَ:
«الْمَأْدُومَ» [١].
٦٣٤- مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ.
«زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ عَلِيّاً فَاطِمَةَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهَا عَلَى دِرْعٍ حُطَمِيَّةٍ تَسْوَى ثَلَاثِينَ دِرْهَماً» [٢].
٦٣٥- مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَاعِداً، فَسَأَلَهُ حَفْصُ بْنُ الْقَاسِمِ فَقَالَ لَهُ: مَا تَرَى، أَ يُضَحَّى بِالْخَصِيِّ؟
قَالَ: فَقَالَ:
«إِنْ كُنْتُمْ إِنَّمَا تُرِيدُونَ اللَّحْمَ فَدُونَكُمْ، أَوْ عَلَيْكُمْ» [٣].
٦٣٦- مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: حَجَجْتُ فِي أُنَاسٍ مِنْ أَهْلِنَا فَأَرَادُوا أَنْ يُحْرِمُوا قَبْلَ أَنْ يَبْلُغُوا الْعَقِيقَ، فَأَبَيْتُ عَلَيْهِمْ وَ قُلْتُ: لَيْسَ الْإِحْرَامُ إِلَّا مِنَ الْوَقْتِ، فَخَشِيتُ أَنْ لَا نَجِدَ الْمَاءَ، فَلَمْ أَجِدْ بُدّاً مِنْ أَنْ أُحْرِمَ مَعَهُمْ.
قَالَ: فَدَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَالَ لَهُ ضُرَيْسُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ:
إِنَّ هَذَا زَعَمَ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي الْإِحْرَامُ، إِلَّا مِنَ الْعَقِيقِ، قَالَ:
«صَدَقَ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَ لِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَ لِأَهْلِ نَجْدٍ
[١] نقله المجلسيّ في بحاره ١٠٤: ٧٦/ ١.
[٢] رواه الكلينيّ في الكافي ٥: ٣٧٧/ ٤، و الطّوسيّ في التّهذيب ٧: ٣٦٤/ ١٤٧٧، و نقله المجلسيّ في بحاره ١٠٣: ٣٤٧/ ٦.
[٣] روى نحوه الطّوسيّ في التّهذيب ٥: ٢٠٧/ ٦٩٢، و كذا في الاستبصار ٢: ٢٦٥/ ٩٣٧، و نقله المجلسيّ في بحاره ٩٩: ٢٩٤/ ١.