قرب الإسناد - ط الحديثة - الحميري، أبو العباس - الصفحة ٣٦٦
١٣١٠- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلَى طُهْرٍ بِشَاهِدَيْنِ، ثُمَّ رَاجَعَهَا وَ لَمْ يُجَامِعْهَا بَعْدَ الرَّجْعَةِ حَتَّى طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا عَلَى طُهْرٍ بِشَاهِدَيْنِ، هَلْ تَقَعُ عَلَيْهَا تِلْكَ التَّطْلِيقَةُ الثَّانِيَةُ، وَ قَدْ رَاجَعَهَا وَ لَمْ يُجَامِعْهَا؟
قَالَ: «نَعَمْ» [١].
١٣١١- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النَّاسِ كَيْفَ تَنَاسَلُوا مِنْ آدَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ؟
فَقَالَ: «حَمَلَتْ حَوَّاءُ هَابِيلَ وَ أُخْتاً لَهُ فِي بَطْنٍ، ثُمَّ حَمَلَتْ فِي الْبَطْنِ الثَّانِي قَابِيلَ وَ أُخْتاً لَهُ فِي بَطْنٍ، فَزَوَّجَ هَابِيلَ الَّتِي مَعَ قَابِيلَ، وَ تَزَوَّجَ قَابِيلُ الَّتِي مَعَ هَابِيلَ، ثُمَّ حَدَثَ التَّحْرِيمُ بَعْدَ ذَلِكَ» [٢].
١٣١٢- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً، أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا بَتَاتاً؟
قَالَ: «لَا» [٣].
١٣١٣- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَكُونُ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ، أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا مُتْعَةً؟
قَالَ: «لَا».
فَقُلْتُ: إِنَّ زُرَارَةَ حَكَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّمَا هُنَّ مِثْلُ الْإِمَاءِ يُتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَا شَاءَ.
فَقَالَ: «هِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ» [٤].
[١] رواه الطّوسيّ في التّهذيب ٨: ٤٥/ ١٤٠ و في الاستبصار ٣: ٢٨١/ ٩٩٨ باختلاف يسير، و نقله المجلسيّ في بحاره ١٠٤: ١٤٨/ ٣٥.
[٢] نقله المجلسيّ في بحاره ١١: ٢٢٦/ ٥.
[٣] رواه الكلينيّ في الكافي ٥: ٤٢٢/ ٢، و الصّدوق في الفقيه ٣: ٢٩٥/ ١٤٠٥، و الطّوسيّ في التّهذيب ٧: ٢٧٧/ ١١٧٥، و نقله المجلسيّ في بحاره ١٠٤: ١٦/ ٢.
[٤] رواه الطّوسيّ في التّهذيب ٧: ٢٥٩/ ١١٢٣ و في الاستبصار ٣: ١٤٨/ ٥٤١ باختلاف يسير، و نقله المجلسيّ في بحاره ١٠٣: ٣١٣/ ١١.