قرب الإسناد - ط الحديثة - الحميري، أبو العباس - الصفحة ٢٤٣
٩٦١- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ أَوَّلَ يَوْمٍ، يَقِفُ مَنْ رَمَاهَا؟ قَالَ:
«لَا يَقِفْ أَوَّلَ يَوْمٍ، وَ لَكِنْ لِيَرْمِ وَ لْيَنْصَرِفْ» [١].
٩٦٢- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ مَكَّةَ مُتَمَتِّعاً فَأَحَلَّ فِيهِ، أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ؟ قَالَ:
«لَا يَرْجِعُ حَتَّى يُحْرِمَ بِالْحَجِّ، وَ لَا يُجَاوِزِ الطَّائِفَ وَ شِبْهَهَا مَخَافَةَ أَنْ لَا يُدْرِكَ الْحَجَّ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَكَّةَ رَجَعَ، وَ إِنْ خَافَ أَنْ يَفُوتَهُ الْحَجُّ مَضَى عَلَى وَجْهِهِ إِلَى عَرَفَاتٍ» [٢].
٩٦٣- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ مُتَعَمِّداً، مَا عَلَيْهِ؟ قَالَ:
«يَطُوفُ، وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ» [٣].
٩٦٤- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ نِسَاءِ وَ رِجَالٍ مُحْرِمِينَ، اشْتَرَوْا ظَبْياً فَأَكَلُوا مِنْهُ جَمِيعاً، مَا عَلَيْهِمْ؟ قَالَ:
«عَلَى كُلِّ مَنْ أَكَلَ مِنْهُ فِدَاءُ الصَّيْدِ، كُلِّ إِنْسَانٍ عَلَى حِدَتِهِ فِدَاءُ صَيْدٍ كَامِلًا» [٤].
٩٦٥- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمَى صَيْداً وَ هُوَ مُحْرِمٌ، فَكَسَرَ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ، فَمَضَى الصَّيْدُ عَلَى وَجْهِهِ وَ لَمْ يَدْرِ الرَّجُلُ مَا صَنَعَ، قَالَ:
«عَلَيْهِ الْفِدَاءُ كَامِلًا إِذَا مَضَى الصَّيْدُ عَلَى وَجْهِهِ وَ لَمْ يَدْرِ الرَّجُلُ مَا صَنَعَ» [٥].
٩٦٦- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمَى صَيْداً وَ هُوَ مُحْرِمٌ، فَكَسَرَ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ، ثُمَّ
[١] نقله المجلسيّ في البحار ٩٩: ٢٧٢/ ٧.
[٢] نقله المجلسيّ في البحار ٩٩: ٩٦/ ٥.
[٣] أورد الشّيخ نحوه في التّهذيب ٥: ٤٨٩/ ١٧٤٨، و رواه عليّ بن جعفر في مسائله: ١٠٣/ ١، و نقله المجلسيّ في بحاره ٩٩: ١٦٩/ ٢.
[٤] روى الشّيخ نحوه في التّهذيب ٥: ٣٥١/ ١٢٢١، و نقله المجلسيّ في بحاره ٩٩: ١٥٠/ ١١.
[٥] روى القاضي في دعائم الإسلام ١: ٣٠٩، نحوه، و الشّيخ في التّهذيب ٥: ٣٥٩/ ١٢٤٦، و نقله المجلسيّ في بحاره ٩٩: ١٥٠/ ٦٢.