قرب الإسناد - ط الحديثة - الحميري، أبو العباس - الصفحة ١٠٥
«لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ، وَ لَا عِتْقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مِلْكٍ» [١].
٣٥٤- وَ عَنْهُ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَقْضِي فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ لَا يَفْرِضُ لَهَا صَدَاقاً، ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا: أَنَّ لَهَا الْمِيرَاثَ وَ لَا صَدَاقَ لَهَا [٢].
٣٥٥- وَ عَنْهُ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ. قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ:
«لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الْمُخْتَلِعَةَ» [٣].
٣٥٦- وَ عَنْهُ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَقُولُ:
«لَا يَتَزَوَّجِ الْعَبْدُ إِلَّا امْرَأَتَيْنِ» [٤].
٣٥٧- وَ عَنْهُ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ:
أَنَّهُ كَانَ يَقْضِي فِي الْعِنِّينِ أَنْ يُؤَجَّلَ سَنَةً مِنْ يَوْمٍ تُرَافِعُهُ الِامْرَأَةُ [٥]
٣٥٨- وَ عَنْهُ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْمُرُ مُنَادِيَهُ بِالْكُوفَةِ أَيَّامَ الْأَضْحَى:
«أَنْ لَا يَذْبَحَ نَسَائِكَكُمْ- يَعْنِي نُسُكَكُمُ- الْيَهُودُ وَ النَّصَارَى، وَ لَا يَذْبَحَهَا إِلَّا
[١] روى أبو حنيفة في دعائم الإسلام ٢: ٩٨/ ٣١٢، و الكلينيّ في الكافي ٨: ١٩٦/ ٢٣٤ نحوه، و نقله المجلسيّ في بحاره ١٠٤: ١٥٢/ ٥٢.
[٢] روى ابو حنيفة في دعائم الإسلام ٢: ٢٢٤/ ٨٣٧، و الكلينيّ في الكافي ٧: ١٣٣/ ٤ نحوه، و نقله المجلسيّ في بحاره ١٠٣: ٣٥٤/ ٣٧.
[٣] رواه ابن الاشعث الكوفيّ في الجعفريّات: ١١٣، و الكلينيّ في الكافي ٦: ١٤٤/ ٨ و نقله المجلسيّ في بحاره ١٠٣: ٣٥٤/ ٣٨.
[٤] رواه ابن الاشعث الكوفيّ في الجعفريّات: ١٠٥، و الصّدوق في الفقيه ٣: ٢٧١/ ١٢٨٨ و نقله المجلسيّ في بحاره ١٠٣: ٣٨٥/ ٧.
[٥] رواه الشّيخ الطّوسيّ في التّهذيب ٧: ٤٣١/ ١٧١٩، و كذا في الاستبصار ٣: ٢٤٩/ ٨٩٤، و نقله المجلسيّ في بحاره ١٠٣: ٣٦٢/ ٥.