قرب الإسناد - ط الحديثة - الحميري، أبو العباس - الصفحة ٢٤٩
«يُوجَعُ ظَهْرُهُ، وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ كَامِلًا إِنْ دَخَلَ بِهَا، وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَعَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ» [١].
٩٨٣- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ عِنِّينٍ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ، مَا حَالُهُ؟ قَالَ:
«عَلَيْهِ الْمَهْرُ، وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِذَا عَلِمَ أَنَّهَ لَا يَأْتِي النِّسَاءَ» [٢].
٩٨٤- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ دَلَّسَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ وَ هِيَ رَتْقَاءُ، قَالَ:
«يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَ لَا مَهْرَ لَهَا» [٣].
٩٨٥- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَمَاتَتْ إِحْدَاهُنَّ، هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَتَزَوَّجَ فِي عِدَّتِهَا أُخْرَى، قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّاةِ؟ قَالَ:
«إِذَا مَاتَتْ فَلْيَتَزَوَّجْ مَتَى أَحَبَّ» [٤].
٩٨٦- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَ هِيَ حَامِلٌ، فَوَضَعَتْ وَ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً، مَا حَالُهَا؟ قَالَ:
«لَوْ كَانَ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، فَاعْتَدَّتْ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنْ زَوْجِهَا [الْأَوَّلِ]، ثُمَّ اعْتَدَّتْ عِدَّةً أُخْرَى مِنَ الزَّوْجِ الْآخَرِ، ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً. وَ إِنْ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ وَ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَاعْتَدَّتْ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا، وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخَطَّابِ» [٥].
[١] روى الكلينيّ نحوه في الكافي ٥: ٤١١/ ٦، و الطّوسيّ في التّهذيب ٧: ٤٣٢/ ١٧٢١، و عليّ بن جعفر في مسائله: ١٠٤/ ٣ و فيه: خنثى، و نقله المجلسيّ في بحاره ١٠٣: ٣٦٢/ ٦.
[٢] اورد نحوه الصّدوق في الفقيه ٣: ٣٥٧/ ١٧٠٧، و الشّيخ في التّهذيب ٧: ٤٣٠/ ١٧١٤ و الاستبصار ٣: ٢٥٠/ ٨٩٦، و نقله المجلسيّ في البحار ١٠٣: ٣٦٢/ ٧.
[٣] نقله المجلسيّ في البحار ١٠٣: ٣٦٢/ ٨.
[٤] رواه عليّ بن جعفر في المسائل: ١٠٦/ ١٠، و نقله المجلسيّ في البحار ١٠٣: ٣٨٤/ ١.
[٥] أورد الشّيخ نحوه في التّهذيب ٧: ٣٠٦/ ١٢٧٣ و ١٢٧٧ و الاستبصار ٣: ٦٨٦/ ٦٨٥، و رواه عليّ بن جعفر في مسائله: ١٠٩/ ١٧، و نقله المجلسيّ في البحار ١٠٤: ١/ ٣، و العامليّ في-