قرب الإسناد - ط الحديثة - الحميري، أبو العباس - الصفحة ٣٠
«لَا بَأْسَ، إِنَّمَا هُوَ الْبَيْعُ، فَإِذَا جَمَعَ الْبَيْعَ يَجْعَلُهُ جُمْلَةً وَاحِدَةً» [١].
٩٧- وَ عَنْهُ، عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: هَلْ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ؟
فَقَالَ: «لَا»
قُلْتُ: هَلْ عَلَى الْحُلِيِّ زَكَاةٌ؟
قَالَ: «لَا» [٢].
٩٨- وَ عَنْهُ، عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: الرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ قَرْضاً، فَيَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟
قَالَ: «نَعَمْ» [٣].
٩٩- وَ عَنْهُ، عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: رَجُلٌ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ شَكَّ فِي الثَّالِثَةِ؟
قَالَ: «يَبْنِي عَلَى الْيَقِينِ، إِذَا فَرَغَ تَشَهَّدَ وَ قَامَ قَائِماً فَصَلَّى رَكْعَةً بِفَاتِحَةِ الْقُرْآنِ» [٤].
١٠٠- وَ عَنْهُ، عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِذَا حَلَقْتُ رَأْسِي وَ أَنَا مُتَمَتِّعٌ، أَطْلِي رَأْسِي بِالْحِنَّاءِ؟
قَالَ: «نَعَمْ، مِنْ غَيْرِ أَنْ تَمَسَّ [٥] شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ»
[١] رواه الشّيخ في التّهذيب ٧: ٥٤/ ٢٣٥ بتفاوت يسير، و نقله المجلسيّ في بحاره ١٠٣: ١٣٣/ ١.
[٢] روى الكلينيّ في الكافي ٣: ٥١٧/ ١، ٢، و الشّيخ في تهذيبه ٤: ٨/ ٢١، و استبصاره ٢: ٧/ ١٨ ذيل الحديث، و التّهذيب ٤: ٢٦/ ٦١، صدر الحديث، و نقله المجلسيّ في بحاره ٩٦: ٣١/ ٣.
[٣] روى الكلينيّ في الكافي ٣: ٥٢١/ ٧ نحوه، و كذا فقه الرّضا عليه السّلام: ١٩٨، و نقله المجلسيّ في بحاره ٩٦: ٣١/ ٣.
[٤] نقله المجلسيّ في بحاره ٨٨: ١٧٠/ ١٣، و العامليّ في الوسائل ٥: ٣١٩/ ٢.
[٥] مش الشّيء أيّ مسح يده به «الصّحاح- مشش- ٣: ١٠١٩».