قرب الإسناد - ط الحديثة - الحميري، أبو العباس - الصفحة ١٩٣
لَهُ أَنْ يَحُكَّهُ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ؟ قَالَ:
«لَا بَأْسَ» [١].
٧٢٧- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ خِنْزِيرٍ أَصَابَ ثَوْباً وَ هُوَ جَافٌّ، أَ تَصْلُحُ الصَّلَاةُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُغْسَلَ؟ قَالَ:
«نَعَمْ، يَنْضَحُهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ» [٢].
٧٢٨- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَةِ تُصِيبُ الثَّوْبَ، قَالَ:
«إِذَا لَمْ تَكُنِ الْفَأْرَةُ رَطْبَةً فَلَا بَأْسَ، وَ إِنْ كَانَتْ رَطْبَةً فَاغْسِلْ مَا أَصَابَ مِنْ ثَوْبِكَ، وَ الْكَلْبُ مِثْلُ ذَلِكَ» [٣].
٧٢٩- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَةِ وَ الدَّجَاجَةِ وَ الْحَمَامَةِ- وَ أَشْبَاهِهِنَّ- تَطَأُ الْعَذِرَةَ ثُمَّ تَطَأُ الثَّوْبَ، أَ يُغَسَّلُ؟ قَالَ:
«إِنْ كَانَ اسْتَبَانَ مِنْ أَثَرِهِنَّ شَيْءٌ فَاغْسِلْهُ، وَ إِلَّا فَلَا بَأْسَ» [٤].
٧٣٠- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى مَا عَلَيْهِ مِنَ النَّافِلَةِ، وَ هُوَ يُرِيدُ أَنْ يَقْضِيَ كَيْفَ يَقْضِي؟ قَالَ:
«يَقْضِي حَتَّى يَرَى أَنَّهُ قَدْ زَادَ عَلَى مَا عَلَيْهِ وَ أَتَمَّ» [٥].
[في الجماعة]
٧٣١- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، كَيْفَ يَصْنَعُ، يَقْرَأُ فِي الثَّلَاثِ كُلِّهِنَّ، أَوْ فِي رَكْعَةٍ، أَوْ فِي ثِنْتَيْنِ؟ قَالَ:
[١] رواه الصّدوق في الفقيه ١: ١٦٥/ قطعة من الحديث ٧٧٥، و نقله المجلسيّ في بحاره ٨٠: ١٠٧/ ٤.
[٢] روى نحوه الكلينيّ في الكافي ٣: ٦١/ ٦، و الطّوسيّ في التّهذيب ١: ٢٦١/ ٧٦٠، و نقله المجلسيّ في بحاره ٨٠: ٥٤/ ١.
[٣] روى نحوه الكلينيّ في الكافي ٣: ٦٠/ ٣، و الطّوسيّ في التّهذيب ١: ٢٦١/ ٧٦١، كذا في مسائل عليّ ابن جعفر: ١٩٢/ ٣٩٩، و نقله المجلسيّ في بحاره ٨٠: ٥٨/ ١١.
[٤] رواه الطّوسيّ في التّهذيب ١: ٤٢٤/ ذيل الحديث ١٣٤٧، و كذا عليّ بن جعفر في مسائله: ١٩٣/ ٤٠٢، و نقله المجلسيّ في بحاره ٨٠: ١٢٧/ ٢.
[٥] نقله المجلسيّ في بحاره ٨٧: ٣٦/ ٢٣.