قرب الإسناد - ط الحديثة - الحميري، أبو العباس - الصفحة ٢٤٧
باب ما يجوز من النكاح
٩٧٣- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَتَيْنِ، أَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهَا؟ قَالَ:
«نَعَمْ، لَا يُحَرِّمُ حَلَالًا حَرَامٌ» [١].
٩٧٤- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ، هَلْ يَحِلُّ لِابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟ قَالَ:
«لَا» [٢].
٩٧٥- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، ثُمَّ زَنَى، مَا عَلَيْهِ؟
قَالَ «يُجْلَدُ الْحَدَّ، وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ، وَ يُنْفَى سَنَةً» [٣].
٩٧٦- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ بَلَغَهَا أَنَّ زَوْجَهَا تُوُفِّيَ فَاعْتَدَّتْ وَ تَزَوَّجَتْ، فَبَلَغَهَا بَعْدُ أَنَّ زَوْجَهَا حَيٌّ، هَلْ تَحِلُّ لِلْآخَرِ؟
قَالَ: «لَا» [٤].
٩٧٧- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَتَهُ غُلَاماً فِيهِ لِينٌ وَ أَبُوهُ لَا بَأْسَ بِهِ، قَالَ:
[١] نقله المجلسيّ في البحار ١٠٤: ٧/ ٧، و العامليّ في الوسائل ١٤: ٣٣٢/ ٩.
[٢] رواه الشّيخ في التّهذيب ٧: ٢٨٢/ ١١٩٥ و الاستبصار ٣: ١٦٣/ ٥٩٤، و نقله المجلسيّ في بحاره ١٠٤: ٧/ ٨.
[٣] رواه الصّدوق في الفقيه ٣: ٢٦٢/ ١٢٥١، و الشّيخ في التّهذيب ٧: ٤٨٩/ ١٩٦٦ و ١٠:
٣٦/ ١٢٥، و فيها: و يفرّق بينه و بين أهله و ينفى سنة، و نقله المجلسيّ في بحاره ٧٩: ٣٩/ ١٩.
[٤] رواه عليّ بن جعفر في مسائله: ١٨٠/ ٣٣٩، و نقله المجلسيّ في بحاره ١٠٤: ١/ ١.