قرب الإسناد - ط الحديثة - الحميري، أبو العباس - الصفحة ١٩١
٧١٦- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلَاتِهِ، فَيَنْظُرُ إِلَى ثَوْبِهِ قَدِ انْخَرَقَ أَوْ أَصَابَهُ شَيْءٌ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ فِيهِ، أَوْ يُفَتِّشَهُ؟ قَالَ:
«إِنْ كَانَ فِي مُقَدَّمِ ثَوْبِهِ أَوْ جَانِبِهِ فَلَا بَأْسَ، وَ إِنْ كَانَ فِي مُؤَخَّرِهِ فَلَا يَلْتَفِتْ، فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ لَهُ» [١].
٧١٧- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي سِرْوَالٍ وَاحِدٍ وَ هُوَ يُصِيبُ ثَوْباً؟ قَالَ:
«لَا يَصْلُحُ» [٢].
٧١٨- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عُرْيَانٍ وَ قَدْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ بَعْضَهُ دَمٌ- أَوْ كُلَّهُ- أَ يُصَلِّي فِيهِ، أَوْ يُصَلِّي عُرْيَاناً؟ قَالَ:
«إِنْ وَجَدَ مَاءً غَسَلَهُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً صَلَّى فِيهِ وَ لَمْ يُصَلِّ عُرْيَاناً» [٣].
٧١٩- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَرَّ فِي مَاءِ مَطَرٍ قَدْ صُبَّ فِيهِ خَمْرٌ، فَأَصَابَ ثَوْبَهُ، هَلْ يُصَلِّي فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ؟ قَالَ:
«لَا يَغْسِلُ ثَوْبَهُ وَ لَا رِجْلَيْهِ، وَ يُصَلِّي وَ لَا بَأْسَ» [٤].
٧٢٠- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَكْسِيَةِ الْمَرْعَزِيِّ وَ الْخِفَافِ تُنْقَعُ فِي الْبَوْلِ، أَ يُصَلَّى فِيهَا؟ قَالَ:
«إِذَا غُسِلَتْ بِالْمَاءِ فَلَا بَأْسَ» [٥].
[١] رواه الطّوسيّ في التّهذيب ٢: ٣٣٣/ ١٣٧٤، و كذا عليّ بن جعفر في مسائله: ١٨٦/ ٣٦٧، و نقله المجلسيّ في بحاره ٨٤: ٢٩٤/ ١٦.
[٢] نقله المجلسيّ في بحاره ٨٣: ١٨٤/ ١٢، و الحرّ العامليّ في وسائله ٣: ٣٣٠/ ٧.
[٣] رواه الصّدوق في الفقيه ١: ١٦٠/ ٧٥٦، و الطّوسيّ في التّهذيب ٢: ٢٢٤/ ٨٨٤، و كذا في الاستبصار ١: ١٦٩/ ٥٨٥، و فيها: فأصاب ثوبا، و نقله المجلسيّ في البحار ٨٣: ٢٦١/ ١١.
[٤] رواه الصّدوق في الفقيه ١: ٧/ ٧، و الطّوسيّ في التّهذيب ١: ٤١٨/ ١٣٢١، و نقله المجلسيّ في بحاره ٨٠: ١١/ ١.
[٥] نقله المجلسيّ في بحاره ٨٣: ٢٥٩/ ٤.