قرب الإسناد - ط الحديثة - الحميري، أبو العباس - الصفحة ٢٤١
٩٤٩- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسَافِرٍ قَدِمَ بَعْدَ الْأَضْحَى بِيَوْمَيْنِ، أَ يَصْلُحُ أَنْ يُضَحِّيَ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ؟
قَالَ: «نَعَمْ» [١].
٩٥٠- وَ قَالَ: رَأَيْتُ أَخِي يَطُوفُ السُّبُوعَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ يُقْرِنُهَا، غَيْرَ أَنَّهُ يَقِفُ فِي الْمُسْتَجَارِ فَيَدْعُو فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ، وَ يَأْتِي الْحَجَرَ فَيَسْتَلِمُهُ، ثُمَّ يَطُوفُ [٢].
٩٥١- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ عُمْرَةِ رَجَبٍ، مَا هِيَ؟ قَالَ:
«إِذَا أَحْرَمْتَ فِي رَجَبٍ، وَ إِنْ كَانَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ مِنْهُ، فَقَدْ أَدْرَكْتَ عُمْرَةَ رَجَبٍ، وَ إِنْ قَدِمْتَ فِي شَعْبَانَ، فَإِنَّهَا عُمْرَةُ رَجَبٍ أَنْ تُحْرِمَ فِي رَجَبٍ» [٣].
٩٥٢- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَكُونُ بِهِ الْبَثْرَةُ تُؤْذِيهِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَقْطَعَ رَأْسَهَا؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ» [٤].
٩٥٣- وَ قَالَ: «الْمُحْرِمُ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ إِزَارَهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، وَ لَكِنْ يَثْنِيهِ عَلَى عُنُقِهِ وَ لَا يَعْقِدُهُ» [٥].
٩٥٤- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ، فَرَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ إِنْ هُوَ حَجَّ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ؟ قَالَ:
«لَا يَعْدِلُ بِذَلِكَ» [٦].
٩٥٥- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ الْإِحْرَامَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْحَرَمِ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ:
[١] روى نحوه الصّدوق في الفقيه ٢: ٢٩١/ ١٤٣٩، و الشّيخ في التّهذيب ٥: ٢٠٢/ ٦٧٣ و الاستبصار ٢:
٢٦٤/ ٩٣٠، و عليّ بن جعفر في مسائله: ١٢٧/ ٩٨، و نقله المجلسيّ في بحاره ٩٩: ٢٩٤/ ٦.
[٢] نقله المجلسيّ في البحار ٩٩: ٢٠٧/ ٦.
[٣] نقله المجلسيّ في البحار ٩٩: ٣٣١/ ٤.
[٤] نقله المجلسيّ في البحار ٩٩: ١٧٩/ ذيل الحديث ١.
[٥] أورد نحوه الصّدوق في الفقيه ٢: ٢٢١/ ١٠٢٣ و المقنع: ٧٤، و نقله المجلسيّ في البحار ٩٩: ١٤٤/ ١٢.
[٦] نقله المجلسيّ في البحار ٩٩: ٩٥/ ٢.