قرب الإسناد - ط الحديثة - الحميري، أبو العباس - الصفحة ٣٩٥
ابْنُ يَحْيَى عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ ابْنَةَ رَجُلٍ، وَ لِلرَّجُلِ امْرَأَةٌ وَ أُمُّ وَلَدٍ، فَمَاتَ أَبُو الْجَارِيَةِ، يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَتَهُ أَوْ أُمَّ وَلَدِهِ؟
قَالَ: «لَا بَأْسَ» [١].
١٣٨٦- قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ: وَ سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ: أَقْرَأُ الْمُصْحَفَ ثُمَّ يَأْخُذُنِي الْبَوْلُ، فَأَقُومُ فَأَبُولُ وَ أَسْتَنْجِي وَ أَغْسِلُ يَدَيَّ ثُمَّ أَعُودُ إِلَى الْمُصْحَفِ فَأَقْرَأُ فِيهِ.
قَالَ: «لَا، حَتَّى تَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ» [٢].
١٣٨٧- قَالَ: وَ قُلْتُ لَهُ: تَلْزَمُنِي الْمَرْأَةُ وَ الْجَارِيَةُ مِنْ خَلْفِي وَ أَنَا مُتَّكِئٌ عَلَى جَنْبٍ، حَتَّى تَتَحَرَّكَ عَلَى ظَهْرِي، فَتَأْتِيهَا الشَّهْوَةُ وَ تَنْزِلُ الْمَاءُ، أَ فَعَلَيْهَا غُسْلٌ أَمْ لَا؟
قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا جَاءَتِ الشَّهْوَةُ وَ أُنْزِلَتِ الْمَاءُ وَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ» [٣].
[١] رواه الكلينيّ في الكافي ٥: ٣٦٢/ ٤.
[٢] نقله المجلسيّ في بحاره ٩٢: ٢١٠/ ٢.
[٣] اورد مثله الكلينيّ في الكافي ٣: ٤٧/ ٧، و رواه الشّيخ الطّوسيّ في التّهذيب ١: ١٢١/ ٣٢٠ و الاستبصار ١: ١٠٥/ ٣٤٥، و نقله المجلسيّ في بحاره ٨١: ٤٤/ ٧.