قرب الإسناد - ط الحديثة - الحميري، أبو العباس - الصفحة ٣٦٥
١٣٠٧- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى الضَّيْعَةِ فَيُقِيمُ الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ، يُتِمُّ أَوْ يُقَصِّرُ؟
قَالَ: «يُتِمُّ فِيهَا» [١].
١٣٠٨- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَةً، ثُمَّ ذَكَرَ فِي الثَّانِيَةِ وَ هُوَ رَاكِعٌ أَنَّهُ تَرَكَ سَجْدَةً فِي الْأُولَى.
فَقَالَ: «كَانَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: إِذَا تَرَكْتَ السَّجْدَةَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، وَ لَمْ تَدْرِ وَاحِدَةً هِيَ أَوْ اثْنَتَيْنِ، اسْتَقْبَلْتَ الصَّلَاةَ حَتَّى تَصِحَّ لَكَ الِاثْنَتَانِ، وَ إِذَا كَانَ فِي الثَّالِثِ وَ الرَّابِعِ وَ تَرَكْتَ سَجْدَةً بَعْدَ أَنْ تَكُونَ قَدْ حَفِظْتَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ أَعَدْتَ السَّجْدَةَ» [٢].
١٣٠٩- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، بَعْدَ مَا غَشِيَهَا، بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ.
قَالَ: «لَيْسَ هَذَا طَلَاقاً».
فَقُلْتُ لَهُ: فَكَيْفَ طَلَاقُ السُّنَّةِ؟
فَقَالَ: «يُطَلِّقُهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا قَبْلَ أَنْ يَغْشَاهَا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ، فَإِنْ خَالَفَ ذَلِكَ رُدَّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ».
قُلْتُ: فَإِنَّهُ طَلَّقَ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَ امْرَأَتَيْنِ.
قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ».
قُلْتُ: فَإِنَّهُ أَشْهَدَ رَجُلَيْنِ نَاصِبِيَّيْنِ عَلَى الطَّلَاقِ، يَكُونُ ذَلِكَ طَلَاقاً؟
قَالَ: «كُلُّ مَنْ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ، بَعْدَ أَنْ يُعْرَفَ مِنْهُ صَلَاحٌ فِي نَفْسِهِ» [٣].
[١] رواه الكلينيّ في الكافي ٣: ٤٣٧/ ٣ باختلاف يسير، و نقله المجلسيّ في بحاره ٨٩: ٣٤/ ١٢.
[٢] نقله المجلسيّ في بحاره ٨٨: ١٤٣/ ٣.
[٣] رواه الكلينيّ في الكافي ٦: ٦٧/ ٦، و الطّوسيّ في التّهذيب ٨: ٤٩/ ١٥٢ باختلاف يسير، و نقله المجلسيّ في بحاره ١٠٤: ١٤٧/ ٣٤.