قرب الإسناد - ط الحديثة - الحميري، أبو العباس - الصفحة ٢٩٨
ما جاء في الشهادات
١١٧١- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ابْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا، هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ؟ قَالَ:
«لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَ لَا يَؤُمُّ» [١].
١١٧٢- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّائِلِ بِكَفِّهِ، هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ؟ فَقَالَ:
«كَانَ أَبِي يَقُولُ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ السَّائِلِ بِكَفِّهِ» [٢].
[احاديث متفرقة]
١١٧٣- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ابْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: سَأَلْتُ أَخِي عَنِ الرَّجُلِ يَدْعُو وَ حَوْلَهُ إِخْوَانُهُ، يَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يُؤَمِّنُوا؟ قَالَ:
«لَئِنْ شَاءُوا فَعَلُوا، وَ لِئْنَّ شَاءُوا سَكَتُوا، فَإِنْ دَعَا وَ قَالَ لَهُمْ: أَمِّنُوا، وَجَبَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَفْعَلُوا» [٣].
١١٧٤- قَالَ: وَ سَمِعْتُ أَخِي مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ:
«مَنْ أَبْلَغَ سُلْطَاناً حَاجَةَ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاغَهَا، أَثْبَتَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَدَمَيْهِ
[١] رواه الكلينيّ في الكافي ٧: ٣٩٥/ ٦، و فيه: لا تجوز شهادة ولد الزّنا، و عليّ بن جعفر في المسائل:
١٩١/ ٣٩١، و نقله المجلسيّ في بحاره ١٠٤: ٣١٥/ ٧.
[٢] روى الكلينيّ في الكافي ٧: ٣٩٧/ ١٤، و الشّيخ في التّهذيب ٦: ٢٤٤/ ٦٠٩، نحوه، و نقله المجلسيّ في بحاره ١٠٤: ٣١٥/ ٨.
[٣] نقله المجلسيّ في البحار ٩٣: ٣٩٣/ ١.