قرب الإسناد - ط الحديثة - الحميري، أبو العباس - الصفحة ٢٩٤
باب ما يجوز من الأشياء
١١٥٨- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ابْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْغِنَاءِ، هَلْ يَصْلُحُ فِي الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى وَ الْفَرَحِ؟ قَالَ:
«لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يُعْصَ بِهِ [١]» [٢].
١١٥٩- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النَّوْحِ فَكَرِهَهُ [٣].
١١٦٠- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَتْلِ النَّمْلَةِ. قَالَ:
«لَا تَقْتُلْهَا إِلَّا أَنْ تُؤْذِيَكَ» [٤].
١١٦١- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَتْلِ الْهُدْهُدِ، أَ يَصْلُحُ؟ قَالَ:
«لَا تُؤْذِهِ وَ لَا تَقْتُلْهُ وَ لَا تَذْبَحْهُ، فَنِعْمَ الطَّيْرُ هُوَ» [٥].
١١٦٢- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّابَّةِ، أَ يَصْلُحُ أَنْ يَضْرِبَ وَجْهَهَا أَوْ يَسِمَهُ بِالنَّارِ؟
قَالَ:
[١] في هامش نسخة «م»: يزمر، و كذا في المسائل.
[٢] رواه عليّ بن جعفر في المسائل: ١٥٦/ ٢١٩، و نقله المجلسيّ في بحاره ٧٩: ٢٥٥/ ٣.
[٣] روى عليّ بن جعفر في المسائل: ١٥٦/ ٢٢١، نحوه، و نقله المجلسيّ في بحاره ٧٩: ٢٥٥/ ذيل الحديث ٣.
[٤] رواه عليّ بن جعفر في المسائل: ١٥٧/ ٢٢٥، و نقله المجلسيّ في بحاره ٦٤: ٢٦٤/ ١٨.
[٥] رواه الكلينيّ في الكافي ٦: ٢٢٤/ ٣، باختلاف يسير، و الشّيخ في التّهذيب ٩: ١٩/ ٧٥، و عليّ ابن جعفر في المسائل: ١٥٧/ ٢٢٦، و نقله المجلسيّ في بحاره ٦٤: ٢٦٤/ ١٨.