قرب الإسناد - ط الحديثة - الحميري، أبو العباس - الصفحة ٢٨٦
١١٢٩- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ، يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَ بَعْضَ وُلْدِهِ عَلَى بَعْضٍ؟
قَالَ:
«قَدْ فَضَّلْتُ فُلَاناً عَلَى أَهْلِي وَ وُلْدِي، فَلَا بَأْسَ» «١».
١١٣٠- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَاجُ إِلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ فَيَطَأُهَا، إِذَا كَانَ الِابْنُ لَمْ يَطَأْهَا، هَلْ يَصْلُحُ ذَلِكَ؟ قَالَ:
«نَعَمْ، هِيَ لَهُ حَلَالٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَبُ مُوسِراً، فَيُقَوِّمُ الْجَارِيَةَ عَلَى نَفْسِهِ قِيمَةً، ثُمَّ يَرُدُّ الْقِيمَةَ عَلَى ابْنِهِ» «٢».
١١٣١- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَ أَبَوَاهُ كَافِرَانِ، هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَهُمَا فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ:
«إِنْ كَانَ فَارَقَهُمَا وَ هُوَ صَغِيرٌ لَا يَدْرِي أَسْلَمَا أَمْ لَا، فَلَا بَأْسَ، وَ إِنْ عَرَفَ كُفْرَهُمَا فَلَا يَسْتَغْفِرْ لَهُمَا، وَ إِنْ لَمْ يَعْرِفْ فَلْيَدْعُ لَهُمَا» «٣».
١١٣٢- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيٍّ يَمُوتُ ابْنُهُ وَ هُوَ مُسْلِمٌ، هَلْ يَرِثُ؟ قَالَ:
«لَا؛ يَرِثُ أَهْلَ مِلَّةٍ» «٤».