قرب الإسناد - ط الحديثة - الحميري، أبو العباس - الصفحة ٢٨٥
باب ما جاء في الأبوين
١١٢٦- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ابْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى وَلَدِهِ بِصَدَقَةٍ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُدْخِلَ فِيهِ غَيْرَهُ مَعَ وَلَدِهِ، أَ يَصْلُحُ ذَلِكَ؟ قَالَ:
«نَعَمْ، يَصْنَعُ الْوَالِدُ بِمَالِ وَلَدِهِ مَا أَحَبَّ، وَ الْهِبَةُ مِنَ الْوَلَدِ بِمَنْزِلَةِ الصَّدَقَةِ مِنْ غَيْرِهِ» [١].
١١٢٧- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ، يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ؟ قَالَ:
«لَا، إِلَّا بِإِذْنِهِ، أَوْ يُضْطَرُّ فَيَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يَسْتَقْرِضُ مِنْهُ حَتَّى يُعْطِيَهُ إِذَا أَيْسَرَ، وَ لَا يَصْلُحُ لِلْوَلَدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ إِلَّا بِإِذْنِ وَالِدِهِ» [٢].
١١٢٨- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَتَاهُ رَجُلَانِ يَخْطُبَانِ ابْنَتَهُ، فَهَوَى أَنْ يُزَوِّجَ أَحَدَهُمَا؟ وَ هَوَى أَبُوهُ الْآخَرَ، أَيُّهُمَا أَحَقُّ أَنْ يُنْكَحَ؟ قَالَ:
«الَّذِي هَوَى الْجَدُّ، لِأَنَّهَا وَ أَبُوهَا لِلْجَدِّ» [٣].
[١] روى الشّيخ في التّهذيب ٩: ١٣٦/ ٥٧٤ و الاستبصار ٤: ١٠١/ ٣٨٨، نحوه، و عليّ بن جعفر في مسائله: ١٣٣/ ١٢٩، و فيه: و الهبة من الوالد، و نقله المجلسيّ في بحاره ١٠٣: ٧٣/ ١.
[٢] أورد نحوه في الكافي ٥: ١٣٥/ ٢، و الطّوسيّ في التّهذيب ٦: ٣٤٤/ ٩٦٣ و في الاستبصار ٣:
٤٨/ ١٥٩، و نقله المجلسيّ في بحاره ١٠٣: ٧٣/ ٢.
[٣] أورد الكلينيّ نحوه في الكافي ٧: ١٤٣/ ٢، و رواه عليّ بن جعفر في المسائل: ١٢٩/ ١٠٩ باختلاف يسير، و نقله المجلسيّ في بحاره ١٠٤: ٣٣٨/ ١.