قرب الإسناد - ط الحديثة - الحميري، أبو العباس - الصفحة ٢٨٣
باب الوصية
١١٢٠- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ابْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: إِذَا مِتُّ فَجَارِيَتِي فُلَانَةُ حُرَّةٌ، فَعَاشَ حَتَّى وَلَدَتِ الْجَارِيَةُ أَوْلَاداً ثُمَّ مَاتَ، مَا حَالُهَا؟ قَالَ:
«عَتَقَتِ الْجَارِيَةُ، وَ أَوْلَادُهَا مَمَالِيكُ» [١].
١١٢١- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اعْتُقِلَ لِسَانُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ- أَوِ الْمَرْأَةِ- فَجَعَلَ بَعْضُ أَهَالِيهِمَا يُسَائِلُهُ: أَعْتَقْتَ فُلَاناً؟ وَ فُلَاناً؟ فَيُومِئُ بِرَأْسِهِ- أَوْ تُومِئُ بِرَأْسِهَا- فِي بَعْضٍ نَعَمْ، وَ فِي بَعْضٍ لَا، وَ فِي الصَّدَقَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ؟ قَالَ:
«نَعَمْ، هُوَ جَائِزٌ» [٢].
١١٢٢- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ عِتْقُ نَسَمَةٍ، أَ يُجْزِئُ عَنْهُ أَنْ يُعْتِقَ أَعْرَجَ أَوْ أَشَلَّ؟ قَالَ:
«إِذَا كَانَ مِمَّنْ يُبَاعُ أَجْزَأَ عَنْهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَقَّتَ عَلَى نَفْسِهِ شَيْئاً فَعَلَيْهِ مَا وَقَّتَ» [٣].
١١٢٣- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ، أَيُّهَا أَفْضَلُ أَنْ يُعْتِقَ شَيْخاً
[١] رواه عليّ بن جعفر في مسائله: ١٨٨/ ٣٧٧، و نقله المجلسيّ في بحاره ١٠٤: ٢٠٠/ ٢.
[٢] نقله المجلسيّ في البحار ١٠٣: ٢٠٢/ ٢.
[٣] روى الكلينيّ نحوه في الكافي ٧: ٤٦٣/ ١٦، و الشّيخ في التّهذيب ٨: ٣٠٨/ ١١٤٥، و عليّ بن جعفر في مسائله: ١٢١/ ٧٠، و نقله المجلسيّ في بحاره ١٠٤: ١٩٧/ ٨.