قرب الإسناد - ط الحديثة - الحميري، أبو العباس - الصفحة ٢٧٩
«لَا» [١].
١١٠٨- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَكْلِ السُّلَحْفَاةِ وَ السَّرَطَانِ وَ الْجِرِّيِّ، أَ يَحِلُّ أَكْلُهُ؟ قَالَ:
«لَا يَحِلُّ أَكْلُ السُّلَحْفَاةِ وَ السَّرَطَانِ وَ الْجِرِّيِّ» [٢].
١١٠٩- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اللَّحْمِ الَّذِي يَكُونُ فِي أَصْدَافِ الْبَحْرِ وَ الْفُرَاتِ، أَ يُؤْكَلُ؟ قَالَ:
«ذَلِكَ لَحْمُ الضَّفَادِعِ فَلَا يَحِلُّ أَكْلُهُ» [٣].
١١١٠- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْضٍ أَصَابَهُ رَجُلٌ فِي أَجَمَةٍ، لَا يَدْرِي بَيْضُ مَا هُوَ، هَلْ يَصْلُحُ أَكْلُهُ؟ قَالَ:
«إِذَا اخْتَلَفَ رَأْسَاهُ فَلَا بَأْسَ، وَ إِنْ كَانَ الرَّأْسَانِ سَوَاءً فَلَا يَحِلُّ أَكْلُهُ» [٤].
١١١١- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّيْدِ يَحْبِسُهُ فَيَمُوتُ فِي مَصِيدَتِهِ، أَ يَحِلُّ أَكْلُهُ؟ قَالَ:
«إِذَا كَانَ مَحْبُوساً فَكُلْ، فَلَا بَأْسَ» [٥].
[١] اورد نحوه الصّدوق في الفقيه ٣: ٢١٥/ ١٠٠٠، و الشّيخ في التّهذيب ٩: ٧/ ٢١ و في الاستبصار ٤: ٦٠/ ٢٠٩، و رواه عليّ بن جعفر في المسائل: ١٧٧/ ٣٢٣، و نقله المجلسيّ في بحاره ٦٥: ٢٠٢/ ٢٦.
[٢] رواه الكلينيّ في الكافي ٦: ٢٢١/ ١١، و الشّيخ في التّهذيب ٩: ١٢/ ٤٦، من غير ذكر السّؤال، و عليّ بن جعفر في المسائل: ١٣١/ ١١٨، باختلاف يسير في الجواب، و نقله المجلسيّ في بحاره ٦٥: ١٩٥/ ١٨.
[٣] رواه الكلينيّ في الكافي ٦: ٢٢١/ ذيل الحديث ١١، و الشّيخ في التّهذيب ٩: ١٣/ ذيل الحديث ٤٦، و عليّ بن جعفر في المسائل: ١٣١/ ١١٩، و فيه: لا يصلح بدل لا يحلّ، و نقله المجلسيّ في بحاره ٦٥: ١٩٥/ ١٧.
[٤] روى الصّدوق في الخصال: ٦١٠/ حديث الأربعمائة، و ابن شعبة في تحف العقول: ٣٣٨، نحوه، و لم يوردا السّؤال، و نقله المجلسيّ في بحاره ٦٦: ٤٥/ ٢.
[٥] رواه عليّ بن جعفر في المسائل: ١٧٧/ ٣٢٤، و نقله المجلسيّ في بحاره ٦٥: ٢٠٢/ ٢٦.