قرب الإسناد - ط الحديثة - الحميري، أبو العباس - الصفحة ٢٧١
باب ما يحلّ مما يؤكل و يشرب و ينتفع به
١٠٧٥- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ابْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الثُّومِ وَ الْبَصَلِ، يُجْعَلُ فِي الدَّوَاءِ قَبْلَ أَنْ يُطْبَخَ؟ قَالَ:
«لَا بَأْسَ» [١].
١٠٧٦- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَكْلِ الثُّومِ وَ الْبَصَلِ بِالْخَلِّ، قَالَ:
«لَا بَأْسَ» [٢].
١٠٧٧- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّبِيبِ، هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُطْبَخَ حَتَّى يَخْرُجَ طَعْمُهُ، ثُمَّ يُؤْخَذَ ذَلِكَ الْمَاءُ فَيُطْبَخَ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى الثُّلُثُ، ثُمَّ يُرْفَعَ فَيُشْرَبَ مِنْهُ السَّنَةَ، قَالَ:
«لَا بَأْسَ» [٣].
١٠٧٨- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُصَلِّي لِلْقِبْلَةِ لَا يُوثَقُ بِهِ، أُتِيَ بِشَرَابٍ فَزَعَمَ أَنَّهُ عَلَى الثُّلُثِ، أَ يَحِلُّ شُرْبُهُ؟ قَالَ:
[١] نقله المجلسيّ في البحار ٦٦: ٢٤٦/ ١.
[٢] روى البرقيّ نحوه في المحاسن: ٥٢٣/ ٧٤١، و الكلينيّ في الكافي ٦: ٣٧٥/ ٢، و الصّدوق في الفقيه ٣: ٢٢٦/ ١٠٦٥، و نقله المجلسيّ في بحاره ٦٦: ٢٤٦/ ذيل الحديث ١.
[٣] رواه الكلينيّ في الكافي ٦: ٤٢١/ ١٠، و الشّيخ في التّهذيب ٩: ١٢١/ ٥٢٢، و نقله المجلسيّ في بحاره ٦٦: ٥٠١/ ١.