قرب الإسناد - ط الحديثة - الحميري، أبو العباس - الصفحة ٢٦٢
فَيَقُولُ: أَدْفَعُ لِلنَّاسِيَةِ رِطْلًا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، أَ يَحِلُّ ذَلِكَ الْبَيْعُ؟ قَالَ:
«إِذَا لَمْ يُعْلَمْ وَزْنُ النَّاسِيَةِ وَ الْجَوَالِيقِ، فَلَا بَأْسَ إِذَا تَرَاضَيَا» [١].
١٠٣٦- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَنَانِيرُ، فَيَأْخُذُهَا بِسِعْرِهَا وَرِقاً، قَالَ:
«لَا بَأْسَ» [٢].
١٠٣٧- وَ قَالَ: «إِنَّ الْعَبَّاسَ كَانَ ذَا مَالٍ كَثِيرٍ، وَ كَانَ يُعْطِي مَالَهُ مُضَارَبَةً، وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِمْ: أَنْ لَا يَنْزِلُوا بَطْنَ وَادٍ، وَ لَا يَشْتَرُوا كَبِداً رَطْبَةً، وَ أَنْ يُهَرِيقَ الْمَاءَ عَلَى الْمَاءِ، فَمَنْ خَالَفَ عَنْ شَيْءٍ مِمَّا أَمَرْتُ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ» [٣].
١٠٣٨- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِضَّةِ فِي الْخِوَانِ وَ الْقَصْعَةِ وَ السَّيْفِ وَ الْمِنْطَقَةِ وَ السَّرْجِ وَ اللِّجَامِ، يُبَاعُ بِدَرَاهِمَ أَقَلَّ- مِنَ الْفِضَّةِ- أَوْ أَكْثَرَ، يَحِلُّ؟ قَالَ:
«تُبَاعُ الْفِضَّةُ بِدَنَانِيرَ، وَ مَا سِوَى ذَلِكَ بِدَرَاهِمَ» [٤].
١٠٣٩- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ كَانَتْ بَيْنَهُمْ قَنَاةُ مَاءٍ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ شِرْبٌ مَعْلُومٌ، فَبَاعَ أَحَدُهُمْ شِرْبَهُ بِدَرَاهِمَ أَوْ بِطَعَامٍ، هَلْ يَصْلُحُ ذَلِكَ؟ قَالَ:
«نَعَمْ، لَا بَأْسَ» [٥].
[١] نقله المجلسيّ في البحار ١٠٣: ١٠٧/ ٥.
[٢] روى الكلينيّ نحوه في الكافي ٥: ٢٤٥/ ٤، و الشّيخ في التّهذيب ٧: ١٠٢/ ٤٣٧ و الاستبصار ٣: ٩٦/ ٣٢٧، و نقله المجلسيّ في بحار الأنوار ١٠٣: ١٢٤/ ٢.
[٣] اورد نحوه ابن عيسى في النّوادر: ١٦٢/ ٤١٥، و الشّيخ في التّهذيب ٧: ١٩١/ ٨٤٣، و نقله المجلسيّ في بحاره ١٠٣: ١٧٨/ ٢.
[٤] رواه عليّ بن جعفر في المسائل: ١٥٣/ ٢٠٨، و نقله المجلسيّ في البحار ١٠٣: ١٢٤/ ٣.
[٥] نقله المجلسيّ في البحار ١٠٣: ١٢٦/ ٥.