قرب الإسناد - ط الحديثة - الحميري، أبو العباس - الصفحة ٢٥٨
«يُقْتَلُ مَنْ قَتَلَهُ مِنَ الْمَمَالِيكِ، وَ يَدِيْهِ الْأَحْرَارُ» [١].
١٠١٩- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ شَهَرَ إِلَى صَاحِبِهِ بِالرُّمْحِ وَ السِّكِّينِ، فَقَالَ:
«إِنْ كَانَ يَلْعَبُ فَلَا بَأْسَ» [٢].
١٠٢٠- وَ قَالَ: «ابْتَدَرَ النَّاسُ إِلَى قِرَابِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، فَإِذَا صَحِيفَةٌ صَغِيرَةٌ وَجَدُوا فِيهَا: مَنْ آوَى مُحْدِثاً فَهُوَ كَافِرٌ، وَ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، وَ مِنْ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ أَوْ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ» [٣].
١٠٢١- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: «لَا يَزْنِي الزَّانِي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ» [٤].
١٠٢٢- وَ قَالَ: «إِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَشَرِبَهَا الثَّالِثَةَ فَاقْتُلُوهُ» [٥].
١٠٢٣- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُخِذَ وَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ حُدُودٍ: الْخَمْرُ، وَ الزِّنَا، وَ السَّرِقَةُ، بِأَيِّهَا يُبْدَأُ بِهِ مِنَ الْحُدُودِ؟ قَالَ:
«بِحَدِّ الْخَمْرِ، ثُمَّ السَّرِقَةِ، ثُمَّ الزِّنَا» [٦].
[١] رواه عليّ بن جعفر في مسائله: ١٨٨/ ٣٧٦، و نقله المجلسيّ في البحار ١٠٤: ٤٠٤/ ١.
[٢] نقله المجلسيّ في البحار ٧٩: ١٩٥/ ٥.
[٣] روى الصّدوق في معاني الأخبار: ٣٧٩/ ٣، نحوه، و نقله المجلسيّ في البحار ١٠٤: ٣٧٢/ ١٠.
[٤] رواه الكلينيّ في الكافي ٢: ٢١٦/ قطعة من حديثي ٢١، ٢٢، و نقله المجلسيّ في البحار ٢٧:
٦٤/ ١.
[٥] رواه الكلينيّ في الكافي ٧: ٢١٨/ ٢- ٥، و الشّيخ في التّهذيب ١٠: ٩٥/ ٣٦٣، ٣٦٦، ٣٦٧، باختلاف يسير، و نقله المجلسيّ في البحار ٧٩: ١٥٥/ ١.
[٦] أورد الكلينيّ نحوه في الكافي ٧: ٢٥٠/ ٣، و الشّيخ في التّهذيب ١٠: ١٢١/ ٤٨٧، و رواه عليّ ابن جعفر في مسائله: ١٠٤/ ٢، و نقله المجلسيّ في بحاره ٧٩: ٢٠٢/ ١.