قرب الإسناد - ط الحديثة - الحميري، أبو العباس - الصفحة ٢٥٦
شَيْءَ لَهَا قِبَلَهُ» «١».
١٠١١- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّهَارِ، هَلْ يَجُوزُ فِيهِ عِتْقُ صَبِيٍّ؟ قَالَ:
«إِذَا كَانَ مَوْلُوداً وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ أَجْزَأَهُ» «٢».
١٠١٢- سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ، فَحَلَفَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ ثُمَّ نَكَلَ عَنِ الْخَامِسَةِ، فَقَالَ:
«إِنْ نَكَلَ عَنِ الْخَامِسَةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَ جُلِدَ الْحَدَّ، وَ إِنْ نَكَلَتِ الْمَرْأَةُ عَنْ ذَلِكَ إِذَا كَانَتِ الْيَمِينُ عَلَيْهَا فَعَلَيْهَا مِثْلُ ذَلِكَ» «٣».
وَ قَالَ «٤»: «الْمُلَاعَنَةُ وَ مَا أَشْبَهَهَا مِنْ قِيَامٍ» «٥».
١٠١٣- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَامَ مِنَ الظِّهَارَ ثُمَّ أَفْطَرَ، وَ قَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ يَوْمَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ مِنْ صَوْمِهِ، قَالَ:
«إِذَا صَامَ شَهْراً ثُمَّ دَخَلَ فِي الثَّانِي أَجْزَأَهُ الصَّوْمُ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، وَ لَا عِتْقَ عَلَيْهِ» «٦».