قرب الإسناد - ط الحديثة - الحميري، أبو العباس - الصفحة ٢٥٥
«نَعَمْ» [١].
١٠٠٦- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَطَلَبَتْ بَعْدَ الطَّلَاقِ قَذْفَهُ إِيَّاهَا، قَالَ: «إِنْ هُوَ أَقَرَّ جُلِدَ، وَ إِنْ كَانَتْ فِي عِدَّتِهِ لَاعَنَهَا» [٢].
١٠٠٧- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجُ أُخْرَى قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ؟ قَالَ:
«لَا يَصْلُحُ أَنْ يَتَزَوَّجَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ» [٣].
١٠٠٨- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ تَبِينِي، فَلَمْ تَقُلْ شَيْئاً حَتَّى افْتَرَقَا، مَا عَلَيْهِ؟ قَالَ:
«لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَ هِيَ امْرَأَتُهُ» [٤].
١٠٠٩- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، كَمْ عِدَّتُهَا؟ قَالَ:
«أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً» [٥].
١٠١٠- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ بَارَأَتْ زَوْجَهَا عَلَى أَنَّ لَهُ الَّذِي لَهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ بَلَغَهَا أَنَّ سُلْطَاناً إِذَا رُفِعَ ذَلِكَ إِلَيْهِ، وَ كَانَ ذَلِكَ بِغَيْرِ عِلْمٍ مِنْهُ، أَبَى وَ رَدَّ عَلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ:
«فَلْيُشْهِدْ عَلَيْهَا شُهُوداً عَلَى مُبَارَاتِهِ إِيَّاهَا، أَنَّهُ قَدْ دَفَعَ إِلَيْهَا الَّذِي لَهَا، وَ لَا
[١] رواه عليّ بن جعفر في مسائله: ١٩٠/ ٣٨٧، و نقله المجلسيّ في البحار ٧٩: ٣٩/ ذيل الحديث ١٩.
[٢] نقله المجلسيّ في البحار ١٠٤: ١٧٥/ قطعة من الحديث ٢، و الحرّ في الوسائل ١٥:
٦٠٢/ ٢.
[٣] روى الكلينيّ نحوه في الكافي ٥: ٤٢٩/ ٢، و الشّيخ في التّهذيب ٧: ٢٩٤/ ١٢٣٤، و نقله المجلسيّ في بحاره ١٠٣: ٣٨٤/ ٢.
[٤] نقله المجلسيّ في البحار ١٠٤: ١٤٧/ ٣١.
[٥] أورد نحوه العيّاشيّ في تفسيره ١: ١٢٢/ ٣٨٧، و القاضي في دعائم الإسلام ٢: ٢٨٥/ ١٠٧٢، و نقله المجلسيّ في بحاره ١٠٤: ١٨٤/ ٨.