قرب الإسناد - ط الحديثة - الحميري، أبو العباس - الصفحة ٢٥٣
باب الطلاق و المباراة
٩٩٨- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ الْعَلَوِيُّ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّلَاقِ وَ مَا حَدُّهُ؟ وَ كَيْفَ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُطَلِّقَ؟ قَالَ:
«السُّنَّةُ أَنْ يُطَلِّقَ الطُّهْرَ وَاحِدَةً، ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَمْضِيَ عِدَّتُهَا، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَبْلَ أَنْ تَبِينَ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا وَ هِيَ امْرَأَتُهُ، وَ إِنْ تَرَكَهُ حَتَّى تَبِينَ، فَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ، إِنْ شَاءَتْ فَعَلَتْ، وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ» [١].
٩٩٩- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ لَهَا أَنْ تَكْتَحِلَ وَ تَخْتَضِبَ أَوْ تَلْبَسَ ثَوْباً مَصْبُوغاً؟
قَالَ: «لَا بَأْسَ إِذَا فَعَلَتْهُ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ» [٢].
١٠٠٠- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ، كَمْ عِدَّتُهَا؟ قَالَ:
«ثَلَاثُ حِيَضٍ، تَعْتَدُّ أَوَّلَ تَطْلِيقَةٍ» [٣].
١٠٠١- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتَّى
[١] روى الكلينيّ نحوه في الكافي ٦: ٦٤/ ١، ٦٨/ ٨، باختصار، و الشّيخ في التّهذيب ٨: ٢٥/ ٨٢، و نقله المجلسيّ في بحاره ١٠٤/ ١٤٦/ ٢٨.
[٢] أورده الكلينيّ في الكافي ٦: ٩٢/ ١٤، و الشّيخ في التّهذيب ٨: ١٣١/ ٤٥٤، و القاضي في دعائم الإسلام ٢: ٢٩٢/ ١٠٩٩، و نقله المجلسيّ في بحاره ١٠٤: ١٨٣/ ٦.
[٣] روى نحوه الشّيخ في التّهذيب ٨: ١٢٦/ ٤٣٤ و الاستبصار ٣: ٣٣٠/ ١١٧١ و ١١٧٢، و اورده عليّ بن جعفر في مسائله: ١٩٤/ ٤٠٩، و نقله المجلسيّ في بحاره ١٠٤: ١٨٣/ ٦.