قرب الإسناد - ط الحديثة - الحميري، أبو العباس - الصفحة ٢٥١
٩٩٢- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةَ أُخْتِهِ أَوْ عَمَّتِهِ أَوْ عَمِّهِ أَوِ ابْنِ أُخْتِهِ [١] فَوَلَدَتْ، مَا حَالُهُ؟ قَالَ:
«إِذَا كَانَ لِلْوَلَدِ شَيْءٌ مِمَّنْ يَمْلِكُهُ عَتَقَ» [٢].
٩٩٣- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِأَمَتِهِ- وَ أَرَادَ أَنْ يُعْتِقَهَا وَ يَتَزَوَّجَهَا-:
أَعْتَقْتُكِ وَ جَعَلْتُ صَدَاقَكِ عِتْقَكِ، قَالَ:
«عَتَقَتْ، وَ هِيَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ، وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا. وَ إِنْ تَزَوَّجَتْهُ فَلْيُعْطِهَا شَيْئاً. وَ إِنْ قَالَ: تَزَوَّجْتُكِ وَ جَعَلْتُ مَهْرَكِ عِتْقَكِ، (كَانَ النِّكَاحُ وَاجِباً إِلَى) [٣] أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً» [٤].
٩٩٤- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ؟
قَالَ:
«إِذَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ مَأْمُونَيْنِ فَلَا بَأْسَ» [٥].
٩٩٥- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مُتْعَةً. كَمْ مَرَّةً يُرَدِّدُهَا وَ يُعِيدُ التَّزْوِيجَ؟ قَالَ:
[١] في «م»: ابن أخيه.
[٢] روى الشّيخ نحوه في التّهذيب ٨: ٢٤٢/ ٨٧٦ و الاستبصار ٤: ١٦/ ٥٢، و عليّ بن جعفر نحوه في مسائله: ١٢٩/ ١٠٨، و نقله المجلسيّ في البحار ١٠٣: ٣٣٢/ ٣.
[٣] في مسائل عليّ بن جعفر: جاز النّكاح، و احب.
[٤] أورد نحوه الصّدوق في الفقيه ٣: ٢٦١/ ١٢٤٤، و الشّيخ في التّهذيب ٨: ٢١٠/ ٧١٠ و الاستبصار ٣: ٢١٠/ ٧٦٠، و عليّ بن جعفر في مسائله: ١٣٥/ ١٣٨، و نقله المجلسيّ في البحار ١٠٣: ٣٣٨/ ١.
[٥] نقله المجلسيّ في البحار ١٠٣: ٣١٢/ ٣.
حميرى، عبد الله بن جعفر، قرب الإسناد (ط - الحديثة)، در يك جلد، مؤسسه آل البيت
عليهم السلام، قم - ايران، اول، ١٤١٣ ه ق