قرب الإسناد - ط الحديثة - الحميري، أبو العباس - الصفحة ٢٥٠
«هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ، وَ لَكِنَّهَا تُخَيَّرُ فَلَهَا مَا اخْتَارَتْ» [١].
٩٨٨- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ أَسْلَمَتْ قَبْلَ زَوْجِهَا، وَ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ، مَا حَالُهَا؟
قَالَ:
«هِيَ لِلَّذِي تَزَوَّجَتْ، وَ لَا تُرَدُّ عَلَى الْأَوَّلِ» [٢].
٩٨٩- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ تَحْتَهُ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ فَقَذَفَهَا، هَلْ عَلَيْهِ لِعَانٌ؟ قَالَ:
«لَا» [٣].
٩٩٠- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ: هَذِهِ الْجَارِيَةُ لَكَ حَيَاتَكَ، أَ يَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا؟ قَالَ:
«يَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا مَا لَمْ يَدْفَعْهَا إِلَى الَّذِي تَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِ، فَإِذَا تَصَدَّقَ بِهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ» [٤].
٩٩١- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، تَزَوَّجَهَا أَحَدُهُمَا وَ الْآخَرُ غَائِبٌ، هَلْ يَجُوزُ النِّكَاحُ؟ قَالَ:
«إِذَا كَرِهَ الْغَائِبُ لَمْ يَجُزِ النِّكَاحُ» [٥].
- الوسائل ١٤: ٣٤٩/ ٢٠.
[١] رواه عليّ بن جعفر في مسائله: ١٣٢/ ١٢٤، و نقله المجلسيّ في البحار ١٠٣: ٣٨٣/ ١.
[٢] رواه عليّ بن جعفر في مسائله: ١٣٢/ ١٢٣، و نقله المجلسيّ في البحار ١٠٣: ٣٨٣/ ٢.
[٣] روى نحوه الشّيخ في التّهذيب ٨: ١٨٩/ ٦٥٨ و الاستبصار ٣: ٣٧٤/ ١٣٣٧، و عليّ بن جعفر في مسائله: ١٣٥/ ١٣٧ باختلاف يسير، و نقله المجلسيّ في البحار ١٠٤: ١٧٥/ ٢.
[٤] نقله المجلسيّ في البحار ١٠٣: ٣٣٢/ ١.
[٥] رواه القاضي في دعائم الإسلام ٢: ٢٤٦/ ٩٢٩، و الطّوسيّ في تهذيب ٨: ٢٠٠/ ٧٠٤، و عليّ ابن جعفر في مسائله: ١٢٤/ ٨٧، و نقله المجلسيّ في البحار ١٠٣: ٣٣٢/ ٢.