قرب الإسناد - ط الحديثة - الحميري، أبو العباس - الصفحة ٢٤٨
«إِنْ لَمْ تَكُنْ فَاحِشَةٌ فَزَوَّجَهُ- يَعْنِي الْخَنِثَ-» [١] [٢].
٩٧٨- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، قَالَ:
«يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ، وَ يَكُونُ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ» [٣].
٩٧٩- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَزَوَّجَ عَلَى عَمَّتِهَا وَ خَالَتِهَا؟ قَالَ:
«لَا بَأْسَ» [٤].
٩٨٠- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَتَانِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى؟ قَالَ:
«لَهُ أَرْبَعٌ، فَلْيَجْعَلْ لِوَاحِدَةٍ لَيْلَةً، وَ لِلْأُخْرَى ثَلَاثَ لَيَالٍ» [٥].
٩٨١- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَ إِحْدَاهُنَّ؟ قَالَ:
«لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَلْيَجْعَلْ لِوَاحِدَةٍ إِنْ أَحَبَّ لَيْلَتَيْنِ، وَ لِلْأُخْرَيَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ لَيْلَةً، وَ فِي الْكِسْوَةِ وَ النَّفَقَةِ مِثْلَ ذَلِكَ» [٦].
٩٨٢- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ خَصِيٍّ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ، مَا عَلَيْهِ؟ قَالَ:
[١] في نسخنا وردت الرّواية بهذا المضمون «و سألته ان زوج ابنته غلام فيه لين و ابوه قال «لا بأس به إن لم تكن فاحشة فزوّجه- يعني الخنث-» و اثبتنا ما في النّسخة الحجرية.
[٢] رواه عليّ بن جعفر في مسائله: ١٨٧/ ٣٧٥ باختلاف يسير، و نقله المجلسيّ في البحار ١٠٣:
٣٧٢/ ٥.
[٣] رواه عليّ بن جعفر في مسائله: ١٢٨/ ١٠٧، و نقله المجلسيّ في البحار ١٠٤: ١/ ٢.
[٤] رواه الشّيخ في التّهذيب ٧: ٣٣٣/ ١٣٦٨ و الاستبصار ٣: ١٧٧/ ٦٤٥، و نقله المجلسيّ في بحاره ١٠٤: ١٨/ ١٢.
[٥] روى نحوه الصّدوق في علل الشّرائع: ٥٠٣/ ١، و نقله المجلسيّ في البحار ١٠٤: ٥١/ ٢.
[٦] روى القاضي في دعائم الإسلام ٢: ٢٥٣/ ٩٥٥ نحوه، و نقله المجلسيّ في البحار ١٠٤:
٥١/ ٣.